أخبار اقتصادية

تباين بين «النقل» وشركات التأمين بشأن بنود وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

تباين بين «النقل» وشركات التأمين بشأن بنود وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

برز تباين بين لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض، واللجنة العامة للتأمين، وذلك بشأن تطبيق وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبدء العمل بها أخيرا، حيث ترى الأولى أن بعض شركات التأمين حاولت تقليص حدود التغطية التأمينية الموجودة في الوثيقة، فيما تنفي اللجنة العامة للتأمين ذلك، مؤكدة التزام شركات التأمين بما ورد في الوثيقة باعتبارها وثيقة رسمية صادرة عن جهة رسمية. وقال لـ "الاقتصادية "عادل العيسى المتحدث الإعلامي للجنة العامة للتأمين المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إن شركات التأمين ملزمة بما ورد من مواد وبنود في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات، وإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقليص أو عدم الالتزام بها باعتبارها وثيقة رسمية تشرف عليها جهات رسمية. ونفى العيسى ما يتردد أن شركات التأمين تحول تقليص الحدود والتغطية التأمينية، أو إلزام شركات الأجرة بالتأمين الشامل، ولكنه أشار إلى أنه من حق شركات الأجرة أو الآخرين عمل تأمين شامل ليستفيد من ذلك، ولكن شركات التأمين تظل ملتزمة بوثيقة التأمين الموحدة. ولفت إلى أن المادة التاسعة في الوثيقة تبين الاستثناءات للحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب وثيقة التأمين التي تشمل في بعض بنودها الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق، الخسارة والضرر للمركبة المؤمن عليها أو الممتلكات العائدة أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها. يأتي تعليق المتحدث الإعلامي للجنة العامة للتأمين ردا على ما أثارته لجنة النقل بغرفة الرياض بأن بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وأكدت أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة يمتد لوفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والأروش والمصاريف الطبية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق، وأن حدود التغطية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال كحد أقصى لمسؤولية الشركة. وقالت اللجنة إنها تلقت ردا رسميا من جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين، يؤكد أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات نصت على "في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة، سواء كان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. وأكدت لجنة النقل بأهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي سواء في التأمين على الشركات أو للمواطنين، كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وإدارة المرور بذلك. وهنا قال لـ"الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض: إن لائحة نظام نشاط شركات الأجرة تنص على التأمين ضد الغير بحيث يشمل الراكب والسائق. أما الوثيقة الموحدة للتأمين الصادرة من جهة التشريع وهي مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها تغطي الركاب جميعا، لذا ليس من حق شركات التأمين أن تطلب الحصول على تأمين ضد الغير يشمل الراكب والسائق فقط.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية