بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن الوظائف المستثناة من المسابقة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709 / 433 وتاريخ 15 / 7 / 1433هـ.
2 - إعادة العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً)، والفقرتين (أ) و (ج) - المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة - من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 562 ) وتاريخ 14 / 7 / 1419هـ ، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جداً)، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها.
3 - يشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة ما يلي :
أ - توافر الشروط المحددة في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 686) وتاريخ 15 / 3 / 1421هـ.
ب - ألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد).