الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 4 أبريل 2026 | 16 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46

المفتي: لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لمتسولي الشوارع

عبدالسلام الثميري
عبدالسلام الثميري
السبت 26 يوليو 2014 1:49
المفتي: لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لمتسولي الشوارع
المفتي: لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لمتسولي الشوارع

نبه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، المخرجين لزكاة الفطر إلى عدم جواز إعطاء من يترصدون للمزكين من المتسولين في الشوارع من غير المستحقين لها، والذين يتحايلون على الناس بأخذها ثم بيعها.

وقال آل الشيخ إنه لا بد على المزكين أن يتأكدوا من أحقية من يعطونهم، والبحث عن الأسر المحتاجة المتعففة من الأقارب والجيران والفقراء، محذراً من التكاسل والتساهل في أدائها، معتبراً ذلك خطأ، داعياً إلى إخراجها بنفس مطمئنة وراضية.

وأوضح أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية، وقال إن ما ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز، والبر، والأقط، والزبيب.

وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد العزيز في الرياض أمس: "إن صدقة الفطر شرعها نبينا- صلى الله عليه وسلم- وأمره- صلى الله عليه وسلم- مطاع لكل مسلم، وهي مفروضة على كل المسلمين صغارهم وكبارهم، فقيرهم وغنيهم، كل من كان عنده ما يزيد على نفقة عيد وليلته، وهي تخرج من طعام البلد، الذي يعيش فيه المسلم صاعا من تمر، أو أرز، أو أقط، أو شعير، وتخرج على الحر والعبد وعن الخدم الذين هم يعملون لدينا، فمن عنده خدم في بيته ومن تكفل بالإنفاق على أي شخص يعيش معه وجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر".

#2#

وأشار إلى أن هذه الزكاة فرضها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحكم عظيمة منها شكرا لنعم الله علينا على إتمام الصيام والقيام ومضي الحول على بدن المسلم وهو صحيح معافى، وأنها تطهير للصائم مما حدث أو وقع منه من لغو وفحش، فهي طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين، وأن وقت إخراجها قبل صلاة العيد. وقال: "من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيومين أي يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان أو ليلة العيد لمن شق عليهم إخراجها قبل صلاة العيد، وأن تخرج من طعام وقوت البلد، الذي يعيش فيه المسلم، وأن إخراجها يبدأ من يوم السبت".

ودعا المفتي المسلمين إلى شكر الله أن منّ عليهم بصيام رمضان وقيامه، مبيناً أن المؤمن كلما أعطي من مال ونعم الله يزاد شكرا وحمداً لله رب العالمين، مستدلاً بقوله تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية