مواصفات منظمة «NFPA» الأمريكية شرط لممارسة مقاولات الحماية من الحريق
اشترطت لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية للمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق، امتلاك مكاتب الخدمات الهندسية الاستشارية مرجع مواصفات المنظمة الوطنية الأمريكية للوقاية من الحريق " NFPA"، ومرجع كود البناء السعودي، ونظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني المحلية والخليجية.
وأكدت اللائحة التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء، واطلعت "الاقتصادية" عليها، على شروط لممارسة نشاط الخدمات الهندسية الاستشارية للوقاية من الحريق، منها أن يكون المكتب حاصلا على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين لممارسة الاستشارات الهندسية.
ويجب أن يعمل لدى المكتب بشكل مستمر وبموجب عقد مهندس على الأقل في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمسمى مهندس سلامة، أو مهندس مكافحة حرائق، أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء، أو مهندس منع الخسائر، أو مهندس الوقاية من الحرائق.
ويجوز للمكاتب المرخص لها الاستعانة بجهات عالمية متخصصة لكل مشروع على ألا تقل خبرة تلك الجهات عن 20 سنة وخبرة المهندسين العاملين فيها عن خمس سنوات في مجال الوقاية والحماية من الحريق، مع تقديم العقود اللازمة، وتحمل المكتب المسؤولية القانونية.
وسمحت اللائحة لممارسي نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحرائق؛ بإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة، وتحليل المخاطر وتقييم الأخطار وإعداد الدراسات لمنع الخسائر.
وأيضا إعداد التقارير الفنية عن مطابقة أو جاهزية أنظمة الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت للوائح وتعليمات الدفاع المدني وللمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة واستلامها، والتوعية الوقائية من خلال الجلسات العلمية وتقديم المحاضرات التثقيفية والتوجيهية.
وكذلك يجوز لها تقديم الاستشارات الفنية فيما يدخل ضمن المهام الموكلة إليه، وإعداد التقارير الفنية عن مقاولي أعمال التركيب والصيانة المرخص لهم بموجب هذه اللائحة عن مدى التزامهم بالاشتراطات الخاصة بالنشاط الذي يمارسونه.
وشددت اللائحة على أنه يجب على المرخص لهم بممارسة نشاط استيراد مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار؛ الالتزام بتأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المستوردة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تقديم شهادات الضمان الصادرة من الشركات المصنعة أو الوكيل المعتمد لمدة لا تقل عن سنتين.
كما شددت على الالتزام بعدم التجاوز لاستيراد مواد أو أجهزة أو معدات السلامة وخلافها غير مصرح له باستيرادها في مجال معدات الوقاية والحماية من الحريق، والالتزام بعدم ممارسة النشاط إلا في المكان المرخص له فيه.
ويجب أن يتوافر في مواد وأجهزة ومعدات السلامة عدة شروط يأتي من أهمها، مطابقة العينات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة، وأن تكون حاصلة على شهادة من أحد المختبرات المعتمدة، والحصول على شهادة المطابقة لبلد المنشأ، وأن يتوافر مع كل معدة ومادة أدلة التشغيل الفنية التفصيلية الأصلية باللغتين العربية والإنجليزية.
وذكرت اللائحة، أنه يجب على المرخص لهم لممارسة نشاط مقاولات أعمال وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات السلامة ومواد الإطفاء والإنذار؛ التقيد بتوفير المهندسين والفنيين والعمالة اللازمة لتنفيذ أعمال التركيب أو الصيانة لأنظمة الإطفاء والإنذار حسب الفئات التي تشترطها اللائحة.
ويجب أيضا تقديم قائمة للمديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها بالأعمال التي تم تنفيذها والمعدات الخاصة بالشركة داخليا وخارجيا بشكل دوري في الشهر الأول من كل عام هجري، وأن يكون الجهاز الفني لديه ملما بالمواصفات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمواصفات القياسية السعودية والمواصفات الدولية المعتمدة المتعلقة بهذا الشأن.