أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهم، وإدانة خمسة متهمين جميعهم سعوديون، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها مساعدة بعض أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين أمنياً، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة بعض الهاربين من سجن الملز والتنسيق لخروجهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وحيازة بعض الأوراق الثبوتية المزورة، وارتكاب بعضهم جريمة غسل الأموال، من خلال دعم بعض أعضاء التنظيم في الداخل، وحيازة الأسلحة والذخائر، وتعلم بعضهم طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة، وحيازة بعضهم ذاكرة حاسوبية "هارد دسك" تتضمن موضوعات لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام، وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، والتواصل مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروع بعضهم في السفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، وجميع المدعى عليهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 18 سنة إلى ثلاث سنوات وستة أشهر. وفصّلت الأحكام بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وطال المدعى عليه الثاني الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبُُرئ المدعى عليه الثالث ورُدت دعوى المدعي العام ضده لعدم كفاية الأدلة. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وشملت الأحكام إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأدين المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
