الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 14 ديسمبر 2025 | 23 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.5
(-0.58%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة153.7
(-3.88%) -6.20
الشركة التعاونية للتأمين121.9
(-0.89%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(-0.39%) -0.50
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.2
(-4.73%) -1.60
البنك العربي الوطني21.8
(-3.54%) -0.80
شركة موبي الصناعية11.3
(3.67%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.82
(-5.75%) -1.88
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.91
(-3.46%) -0.75
بنك البلاد25
(-3.47%) -0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.21%) -0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(1.37%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54
(-1.19%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.95%) -1.10
شركة الحمادي القابضة28.46
(-1.11%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين13.3
(1.92%) 0.25
أرامكو السعودية23.89
(-0.04%) -0.01
شركة الأميانت العربية السعودية16.65
(-2.80%) -0.48
البنك الأهلي السعودي37.58
(-1.78%) -0.68
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.34
(-1.41%) -0.42

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في "الأحوال المدنية"، أن عدم تحديد محل الإقامة أو تعديله خلال 60 يوماًً من تاريخ تغييره بموجب الضوابط المنظمة لذلك، يعرض الشخص للعقوبة وفقاً للنظام، المقررة بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال.

وأبان محمد الجاسر المتحدث باسم "الأحوال المدنية"، أن من الواجب على كل شخص أن يحدد محل إقامته، مكان عمله، عنوانه، ووسائل الاتصال به من صندوق بريد وبريد إلكتروني ورقم هاتف وغير ذلك من العنوان، والإبلاغ عن أي تغيير في حينه، مستدركاً: "رغم أننا لا نلزم كل شخص بالحصول على صندوق بريد وفقاً للائحة التنظيمية للأحوال المدنية، إلا أن كل شخص مسؤول عن صحة ما قدمه من بيانات وما يترتب عليها من آثار والتزامات".

تأتي تصريحات الجاسر، عقب إعلان مجلس الوزراء أمس خلال جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة عن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل، التي حددت مهلة تحديث البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير، مؤكدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام "الأحوال المدنية" أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال على كل مخالف، على أن يكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.

وأشار الجاسر، إلى أن "الأحوال المدنية" تعتمد في تحديد محل الإقامة العام على صورة من صك ملكية العقار، أو صورة من عقد الإيجار، أو تعريف من جهة العمل، أو تعريف من العمدة، أو شيخ القبيلة، أو المعرف المعتمد رسميا.

وتابع الجاسر: "أما إذا اختار الشخص محلاً خاصاً لإقامته إضافة إلى محل إقامته، فيتم تسجيل أو تعديل المهنة ورموزها بموجب مستند يثبتها من الجهة المختصة"، مردفاً: "ما نتحدث عنه هو لوائحنا المعتمدة التي نعمل من خلالها، أما بالنسبة للقرار الصادر اليوم – أمس – فلم يصلنا بعد بشكل مفصل، وما اطلعنا عليه هو فقط ذلك الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية".

وأكد الجاسر أن إدارته جاهزة لإقامة كافة الترتيبات التي تساند تفعيل القرار وتنفيذه بالشكل المطلوب، مبيناً أنهم الآن يدعون الأشخاص لتحديث بياناتهم حسب نظام "الأحوال" ولائحته التنفيذية، وأن موظفيها جاهزون لذلك، كما أن على كل مواطن يقوم بمراجعة "الأحوال" أن يفعل ذلك حتى لو جاء إليها من أجل الإضافة أو إصدار أي نوع من الأوراق الثبوتية كبطاقة الهوية أو بطاقة العائلة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية