قانوني: مراكز الشرطة مسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية

قانوني: مراكز الشرطة مسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية

قانوني: مراكز الشرطة مسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية
قانوني: مراكز الشرطة مسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية
قانوني: مراكز الشرطة مسؤولة عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية

أوضح مروان الروقي مستشار قانوني وباحث في الجرائم المعلوماتيةلـ"الاقتصادية" أن مراكز الشرطة هي بداية إنطلاقة الدعاوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وأنها الجهة المخولة لاستقبال الشكاوى والتحقيق مع الأطراف القضية، موضحا في الوقت نفسه أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولة عن تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وقال الروقي إن بداية الشكوى تتم غالباً من خلال تقدم المدعي إلى مركز الشرطة المختص مع ما يثبت دعواه من أدلة وقرائن وإثباتات مرشداً إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرَّر من جرائها سواءً أكانت من خلال تغريدة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أو مقالٍ في موقع ما أو غير ذلك، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت بحقه طالباً من رجل الضبط الجنائي ضبط ما فيه وإثباته في محضر إثبات البلاغ أو الشكوى كإجراء من إجراءات الاستدلال المنوطة بالأخير، مع إعطاء الإدلاء بمعلومات وافية عن حال المتهم من حيث كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به أو غير معروف لديه، ليتمكن رجل الضبط الجنائي من خلالها طلب حضوره وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه، وضبط محل الجريمة وجميع ماله علاقة بها كالفلاش ميموري والهاردسك الخارجي ونحوهما، تمهيداً لبعثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى وفقاً لاختصاصها واستناداً للمادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، والتي بدورها تقوم بإعداد تقرير فني حيال ما رفع لها وتحيله إلى الجهة المختصة.

#2#

#3#

وأضاف :"و إذا كان المتهم مجهول الهوية وغير معروف للمدعي ، فإن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة هنا تقوم بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإكمال اللازم حيال ذلك عطفاً على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، من خلال تقرير فني تباشر إحالته إلى مركز الشرطة المختص، الذي يقوم تأسيساً على ذلك البحث عن المتهم والقبض عليه وضبط وتحريز كل ماله علاقة بالجريمة المرتكبة كجهاز الحاسب الخاص به ونحو ذلك، معاودة إحالته إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقرير فني إلحاقي حيال المضبوطات المحالة لها، والتي تحتوي على كافة الأدلة والقرائن الرقمية التي تفيد القضية محل البحث، ثم تعاد كافة الأوراق إلى مركز الشرطة الذي بدوره يباشر سماع أقوال المتهم، وتبعث أوراق القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه وفي حال كونها تشكل جريمة داخلة في اختصاصها المكاني والنوعي فإنها تباشر إجراءات التحقيق مع المتهم من استجواب ومواجهة ونحوهما وفقاً للتهمة المنسوبة إليه".
وتابع الروقي: "إذا رأى المحقق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف استناداً للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية، إلاَّ إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر، أما إن رأى بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم فتُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة بلائحة دعوى عامة يطالب من خلالها بإثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع الإشارة إلى الحق الخاص وما انتهى إليه". يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر عام 1428هـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يهدف إلى الحد من انتشار جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد سلوك تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها، أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.

الأكثر قراءة