يحق للمتضررين رفع دعاوى في المحاكم العامة على المتسبب في الحادث

يحق للمتضررين رفع دعاوى في المحاكم العامة على المتسبب في الحادث

أكد قانونيون ومحامون أنه يحق للمتضررين من الحادث رفع دعاوى على المتسبب في الحادث يطالبونه بالتعويض المادي جراء ما تعرضوا إليه من خسائر في الأنفس والمال، وأن كل شخص أصابه ضرر نتيجة الحادث يستحق التعويض. وأوضح لـ «الاقتصادية» قانونيون أن من تعرض للضرر في الحادث ينبغي له إثبات الأضرار، مشيرين إلى أن في مثل هذه الحالات تشكّل لجنة من قبل عدد من الجهات الحكومية لحصر الأضرار في المكان. وقال المحامي عبدالله الفلاج نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، إنه لا بد قبل رفع الدعاوى معرفة المتسبب، وذلك بعد رفع التقارير من قبل الجهات ذات العلاقة بالحادث، عندها يحق للمتضرين اللجوء للقضاء والمطالبة بالحق الخاص. وبيّن أن في مثل هذه الحالات يكون هناك حق خاص وعام، فالخاص يتعلق بالأفراد المتضررين، والعام حق للدولة، مشيراً إلى أن كل فرد متضرر يحق له المطالبة بحقه لدى الجهات القضائية بحسب ما أصابه، مشددا على أن كل شخص أصابه ضرر نتيجة الانفجار يستحق التعويض، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية والقانونية. وشاركه الرأي المحامي بخيت المدرع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، وقال لا بد من معرفة أسباب الحادث، فربما يكون قائد المركبة غير نظامي، أو الشاحنة غير خاضعة للشروط السلامة، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك مشتركون في الحادث كالطريق وصلاحيته، مؤكداً أن نتائج التحقيق هي الفاصل في ذلك. وأبان أن على المتضررين التوجه إلى المحاكم العامة للمطالبة بحقوقهم جراء هذا الحادث، مشيراً إلى أن للحكومة الترافع عن المواطنين المتضررين بعد حصر الأضرار وتقديرها. فيما قال المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارة والتدريب، إن من تعرض للضرر في حادث انفجار شاحنة الغاز ينبغي له إثبات الأضرار قبل زوالها، ويفترض لمثل هذه الحالة أن تشكل لجنة حكومية تحصر الأضرار، وكإجراء عاجل ومؤقت يمكن تصوير الموقع أو موضع الضرر صورا واضحة والإشهاد عليها وتدوين محضر مشاهدة يوقعه شهود عدول، أما الإجراء الصحيح في حال عدم وجود لجنة مختصة هو التقدم للقضاء المستعجل، ومهمته الفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق. وأضاف أن هذا الإجراء وقائي يهدف إلى الحفاظ على الأوضاع القائمة وإثبات حالتها صيانة لمصالح الأطراف، وتوفير الحماية الوقتية العاجلة لما يخشى عليه الفوات بالتأخير، مشيراً إلى أن النظام نص على أن يرفع المتضرر دعوى معاينة لإثبات الحالة استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة 234، والتي تنص على أن يتقدم صاحب المصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد. إلى ذلك، وضع أحد مكاتب المحاماة والتدريب خدماته واستشاراته للمواطنين والمقيمين المتضررين في الحادث دون مقابل، وذلك دعماً منه للمبادرات التطوعية.
إنشرها

أضف تعليق