«التربية» ترفض براءة معلم من «التزوير»

«التربية» ترفض براءة معلم من «التزوير»

عاقبت وزارة التربية والتعليم معلما في منطقة المدينة المنورة بتحويله من المستوى الخامس إلى الثاني وخصم نحو 4400 ريال من راتبه إثر تهمة وجهت له عام 1426 تتمثل في تزوير درجات طالب في إحدى ثانويات خيبر. بعد سبعة أعوام من انتهاء القضية، ورغم صدور حكم من ديوان المظالم في المدينة المنورة في العام نفسه – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه – نصَّ على براءته منها. وكان المعلم (تحتفظ "الاقتصادية" باسمه) قد اتُهم في 25 شوال 1426 بتزوير درجات وهمية لطالب تم قبوله متأخراً من بدء الدراسة ولم يؤد الاختبار النصفي للصف الثالث الثانوي، وتزوير محرر رسمي وهو ورقة إجابة طالب آخر بتعديل الدرجة التي حصل عليها الطالب في مادة الكيمياء من صفر إلى 24 بعد تدوين درجات وهمية على فقرات الأسئلة في المحرر، وإدخال الدرجة المعُدلة في سجلات الحاسب الآلي، وإقصاء المحضر المُعد بحق الطالب من مدرس المادة وموظفي الكنترول. وأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة دعوى جنائية ضد المعلم في قرار الاتهام رقم 186/ج لعام 1426 تتضمن التهم المذكورة سابقاً، طالباً من ديوان المظالم معاقبة المعلم وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ليصدر ديوان المظالم حكمه رقم 303/د/ج/17لعام 1426 بعد مواجهته للمتهم بأدلة الاتهام والتي لم يظهر للدائرة الجزائية السابعة عشر من خلالها – حسب صك الحكم - أن المعلم هو من ساهم في تزويرها، لأنه وإن كان المسؤول الأول عما يحصل في مدرسته بصفته مديراً لها، إلاّ أنه وبحسب ما ظهر من القضية وأقوال المتهم فيها وإفادات منسوبي المدرسة، يشاركه في مسؤولية إدارة المدرسة عدة وكلاء وكُتاب يعملون إلى جانبه، وبالتالي فإن أدلة الاتهام غير كافية لإدانته، وإن أقر المتهم أنه قبل الطالب وغيره قبولاً مخالفاً للتعليمات فليس في ذلك دليلاً على مساهمته في جريمة التزوير لاسيما أن الأعمال الإدارية فيما يتعلق بتسجيل الطلاب ومتابعتهم من اختصاص الوكلاء، إلى جانب أن الكنترول يشارك الإدارة فترة الاختبارات في الإشراف على الامتحانات وضبطها وجمع الإجابات وتسجيل الأسماء وكل ما يتعلق بها، ومؤدى ذلك أن المسؤولية الإدارية تقع على أشخاص لهم الصفة النظامية في الإشراف على أعمال الامتحانات، وبالتالي فلم تتضمن أدلة الاتهام ما يؤكد أن المتهم هو المساهم في الجريمتين إذ إن أقوال المتهم فيما يتعلق بقبوله للطالب بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية وأقوال الوكيلين ضده هي مجرد ادعاءات لم تتأكد ولا سيما أنهما في موقع الخصمين له، إلى جانب أن ما ذكراه من باب دفع التهمة عن نفسيهما، ولتلك الأسباب نص صك حكم ديوان المظالم على عدم إدانة المتهم بما نُسب إليه من تزوير واستعمال لما هو مبين في الأسباب. وعلى الرغم من مرور أربعة أشهر على تنفيذ وزارة التعليم عقوبتها بحق المعلم، إلاّ أنه لم يتسلم أو مرجعه في الإدارة التي يعمل فيها حتى اليوم خطابا بالقرار سوى خطاب حصل عليه من الخدمة المدينة رداً على خطاب تظلم حول خصم نحو 4400 ريال من مرتبه، حيث أتى رد الخدمة المدنية بخطاب رقم (3023) – حصلت "الاقتصادية "على نسخة منه - يثبت صدور قرار العقوبة – حسب خطاب ورد إليها من مدير عام التربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة المكلف رقم 331425343/38) وتاريخ 13/9/1433 - بعد أن انتهت القضية بخطاب من مدير عام المتابعة في الوزارة رقم (25272) وتاريخ 29/2/1429 المتضمن معاقبته بعقوبة الحسم 11 يوماً من صافي الراتب وفقاً للمادة (32/ أولا/3) من نظام تأديب الموظفين وذلك لقيامة بارتكاب عدة مخالفات إدارية. وكشف بيان خدمة – حصلت الصحيفة على نسخة منه – حصول المعلم بعد انتهاء قضيته حسب خطاب مدير عام المتابعة في الوزارة وصدور صك حكم لمصلحته من ديوان المظالم في المدينة المنورة، على نقل من المستوى الرابع للخامس 30/12/1429 وكذلك حصوله على علاوات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. من جانبه، ذكر الوكيل الشرعي للمعلم المحامي خالد الدعجان لـ "الاقتصادية" أنه بتاريخ 25 شوال 1426 تم اتهام المعلم بقضية تزوير درجات الطالب وصدر بحقه صك حكم إثبات براءة من التهم الموجهة إليه بموجب الحكم رقم 303/د/ج/17 لعام 1426 من ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة إلاّ أنه رغم صدور الحكم، صدر خطاب من مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم برقم 25272 وتاريخ 29 صفر 1429 المتضمن معاقبة المعلم بعقوبة الحسم من الراتب 11 يوماً وفقاً للمادة 32/أولا/ من نظام تأديب الموظفين، كما رأت لجنة قضايا المعلمين في الوزارة في محضرها رقم 24 لعام 1429 عدم صلاحية المعلم للعمل وتحويله إلى عمل إداري. وعليه وبناء على خطاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة رقم 33571243 وتاريخ 29 ربيع أول 1433 تم نقل المعلم من المستوى الخامس إلى الثاني. وأشار الدعجان إلى أنه تم رفع دعوى للمحكمة الإدارية في المدينة المنورة بتاريخ 6 شعبان 1433 ولم تقم وزارة التربية والتعليم بالرد خلال جلستين تم عقدهما للنظر في القضية، وأضاف الدعجان أن إدارة التربية والتعليم قراراتها – حسب قوله – مُعيبة بعيب السبب وعدم صحة الوقائع والتهم وتأسيسها على وقائع تثبت براءة المتهم منها كما يشوب قراراتها عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة النظم واللوائح دون احترام الإجراءات والشكليات المتطلبة قانوناً ونظاماً.
إنشرها

أضف تعليق