Author

الحماية القانونية للعلامات التجارية غير المسجلة في السعودية

|
طبقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية يعد كل من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه، ولا يحق لأي شخص الانتفاع بأي علامة مسجلة إلا بموافقة مالكها، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. وحددت المادة الرابعة من النظام المذكور الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية، هي: 1- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. 2- الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. 3- الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. 4- الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة. 5- المصالح العامة. وفرض النظام عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وعقوبات مالية على كل من يرتكب أفعالاً مخالفة لأحكام هذا النظام، يخرج الحديث عنها عن نطاق هذا المقال. كما أجازت المادة (48) من النظام المذكور لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. ومنعت الفقرة (ي) من المادة (2) من النظام تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة. ولم يضع النظام المذكور تعريفاً للعلامة التجارية الشائعة الشهرة، وقد عرف بعض فقهاء القانون التجاري العلامة المشهورة بأنها (العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور وتتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طيبة). كما أن النظام لم يشترط لمنع قبول تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة غير مسجلة في السعودية أن يقدم مالك العلامة المشهورة طلباً إلى وزارة التجارة في هذا الخصوص، إنما يتعين على الوزارة أن ترفض من تلقاء نفسها طلب التسجيل طالما أن العلامة الأجنبية غير المسجلة معروفة وذائعة الشهرة في السعودية. ولقد أتيح للقضاء السعودي أن يتصدى لقضية تتعلق باعتراض وزارة التجارة على تسجيل علامة تجارية مشهورة، حيث نشرت جريدة ''الاقتصادية'' في عددها الصادر بتاريخ 20/2/1431هـ الموافق 4/2/2010، خبراً مفاده بأن إحدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم رفضت دعوى قضائية أقامها رجل أعمال سعودي ضد وزارة التجارة، طالب فيها بإجبار الأخيرة على تسجيل علامة تجارية يزعم أنها تخصه، وأصدرت المحكمة حكماً أيدت فيه تصرف الوزارة المدعى عليها بعد ثبوت تقليد التاجر علامة تجارية دولية شهيرة، حيث قدم طلباً للوزارة تضمن طلب الموافقة على تسجيل علامة Level Next، كعلامة تجارية خاصة به إلا أن طلبه قوبل بالرفض لتقليده علامة Next العالمية الشهيرة، وهو ما لم يقتنع به التاجر فرفع دعواه لإجبار الوزارة على قبول العلامة. وأيدت المحكمة تصرف وزارة التجارة، واعتبار محاولة التاجر (تضليلاً للجمهور) لتقليده علامة مشهورة حول العالم، وصدر الحكم إثر استعانة المحكمة بمختصين في العلامات التجارية. ومما تقدم يتضح أن العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية حتى لو كانت غير مسجلة، وأن هذه الحماية تعتبر استثناء من قاعدة التسجيل التي أوجبها النظام من أجل توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية. يلاحظ هنا أن حماية العلامة المشهورة غير المسجلة محدودة، حيث حصرها نظام العلامات التجارية في منع تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة للعلامات الشائعة الشهرة غير المسجلة في السعودية. ويثور هنا التساؤل: هل يملك أصحاب العلامات الأجنبية غير المسجلة في السعودية أي وسيلة قانونية تمنع الآخرين من استعمال علاماتهم التجارية في السعودية دون موافقتهم؟ في تقديري يمكنهم ذلك عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة؛ لأن الاستعمال غير المرخص به من شأنه أن يدخل الغش التجاري على المستهلك، ويجعله يشتري منتجات أقل جودة من شأنها أن تضر بسمعة صاحب العلامة الأصلية وتضعف الثقة بمنتجاته. يضاف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية، وهي النظام العام في البلاد، تحمي الحقوق المعنوية ولا تجيز الاعتداء عليها. وأكد ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في قراره رقم 43 الصادر في دورة مؤتمره الخامس الذي انعقد في الكويت من 1 -6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988، حيث نص على ما يلي: 1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. 2- يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. 3- حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. وترتيباً على ما سبق يمكن القول إنه يجوز لمالك العلامة الأجنبية غير المسجلة في السعودية أن يطالب كل من استعمل علامته من دون موافقته بالتعويض عن أي ضرر لحق به نتيجة هذا الاستعمال.
إنشرها