شرعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية إلزامياً، على الشركاء في الشركات، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، والأعضاء المنتدبين فيها.
وقال عبد الله العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن نظام التأمينات الاجتماعية في السابق لا يطبق إلزامياً على الشركاء في شركات التضامن، والتوصية البسيطة أو بالأسهم، وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، سواءً كانوا مديرين لها أو بصفتهم شركاء فيها، وكذلك رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة والأعضاء المنتدبين بها، والشركاء في شركات المحاصة ورؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة المغلقة والأعضاء المنتدبين بها.
وأشار العبد الجبار إلى أنه تبين أن بعض هذه الفئات يقومون بإدارة وتصريف أعمال المنشأة، ويتقاضون أجراً مقابل عملهم، ما يعني توافر علاقة العمل بشأنهم، فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة، المتضمن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي عليهم، وأن المنشآت ملزمة بتسجيلهم من تاريخ صدور هذا القرار، مبيناً أنه بالإمكان تسجيل أي مدة بأثر رجعي لهذه الفئات، إذا توافرت علاقة عمل خلال المدة المراد تسجيلها، بعد موافقة المؤسسة والتزام صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحق (الاشتراكات وغرامات التأخير)، على ألا تسبق تاريخ 1/1/1422هـ.
ودعا مدير عام الإعلام التأميني جميع المواطنين من الفئات المشار إليها، ممن لم يتم تسجيلهم حتى الآن في نظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك المنشآت التي يعمل بها هؤلاء إلى سرعة التواصل مع مكتب التأمينات المختص في مقر عملهم للتسجيل في النظام، حرصاً على شمولهم بالتغطية التأمينية، والاستفادة من المنافع التي يقدمها نظام التأمينات للمشتركين فيه، ولكون ذلك التزاماً بمقتضى النظام.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص اشتراط وجود علاقة عمل فعلية عند تسجيل أي من المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية، وأن القيام بتسجيلهم في النظام دون وجود علاقة عمل فعلية يعد مخالفة لأحكام النظام، مشيرة إلى أن ذلك سيترتب عليه فرض غرامات مالية، وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، إضافة إلى الرفع عن الحالات التي فيها شبه تزوير إلى الجهات المختصة بذلك. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكدت وجود عاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين لم يسجلوا في نظام التأمينات، مشيرة إلى أن عدم تسجيلهم يعد مخالفة لأحكام النظام، يترتب عليها إيقاع غرامات تأخير، ووقوع المنشأة ضمن النطاق الأحمر، وفق تصنيف برنامج نطاقات.

