اعتمد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية صرف بدل ندرة قدره 10 في المائة للطبيب المقيم السعودي الذي يعمل في المدن الصغيرة. وقالت الوزارة أمس ''يأتي ذلك بناء على موافقة وزير الخدمة المدنية على محضر اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تعريف المدن الصغيرة بالمدن التي يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، وكذلك المدن التي تكون سعة المستشفى الرئيس فيها أقل من 500 سرير.
من جانبه، أصدر سعد الحجيلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة تعميماً لمديريات الشؤون الصحية وإدارات المدن الطبية للبدء في تنفيذ القرار والتمشي بموجبه.
وأشار بيان للوزارة أمس، إلى أنه تم تطبيق ضوابط صرف جميع البدلات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ وهي بدلات الندرة والتدريب والإشراف على المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية. وتم تطبيق هذه الضوابط على الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية القائمين على رأس العمل، حيث يمنح بدل الندرة للتخصصات النادرة للسعوديين شاغلي وظائف الفئات المشمولة بالبدل وظيفياً أو مهنياً، على ألا يزيد على 30 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، وأن يطبق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1616 وتاريخ 21/6/1432هـ بإضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي عند احتساب بدل الندرة للأطباء والصيادلة والفئات المشمولة بالبدل هي (فئة الأطباء والصيادلة و(الإخصائيين) وذلك وفق آلية لاعتماد صرف البدل.
ويشترط لصرف بدل الندرة أن يكون اسم الوظيفة مشمولاً في لائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية، وأن يكون اسم الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين في سلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية، وأن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً. وقالت الوزارة إنه ''إذا كان الموظف يشغل وظيفة غير متوافقة مع تخصصه المشمول بالبدل من ناحية المسمى أو الدرجة المستحقة نظاماً فيعتد بالتخصص والدرجة المهنية التي يحملها الموظف، على أن يكون يمارس تخصصه فعلاً. وفي هذه الحالة يمنح النسبة حسب التخصص والدرجة المهنية، ويتم احتسابها من الراتب الحالي للموظف، وأن يكون تخصص الموظف معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولديه بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول، وألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص، ويصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
وبالنسبة لصرف بدل التدريب والذي لا يتجاوز مقداره ثلاثة آلاف ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب فيتم وفق ضوابط منها أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي، في حين أنه يصرف بدل الإشراف وهو مبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية ثلاثة آلاف ريال. وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية يكون خمسة آلاف ريال.

