الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 17 أكتوبر 2025 | 24 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.05
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة208
(-0.19%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.5
(-1.53%) -2.10
شركة الخدمات التجارية العربية103.9
(-2.53%) -2.70
شركة دراية المالية5.68
(0.18%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38.38
(0.05%) 0.02
البنك العربي الوطني25.32
(-0.63%) -0.16
شركة موبي الصناعية13.5
(1.96%) 0.26
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.8
(2.00%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.32
(-0.63%) -0.16
بنك البلاد29.16
(0.34%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل12.99
(-1.29%) -0.17
شركة المنجم للأغذية60.6
(-0.98%) -0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.38
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.75
(1.23%) 0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.5
(1.81%) 2.20
شركة الحمادي القابضة34.98
(1.57%) 0.54
شركة الوطنية للتأمين15.68
(-0.63%) -0.10
أرامكو السعودية25.3
(1.32%) 0.33
شركة الأميانت العربية السعودية21.35
(-0.65%) -0.14
البنك الأهلي السعودي38.62
(-0.82%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.84
(-0.46%) -0.16

حسب المادة (12) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن مدير الصندوق الاستثماري ملزم بتقديم تقارير دورية للمشتركين في الصندوق، ويمكن الاطلاع على كامل اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة. وهنا نص المادة (12):

أ) يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تتضمن المعلومات التالية: 1- صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 2- عدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي أصولها. 3- سجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات.

ب) يجب على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار من خلال السوق، وذلك بالشكل الذي تحدده الهيئة من وقت إلى آخر.

ج) يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة المطلوبة بموجب المادة 36 من هذه اللائحة (لائحة صناديق الاستثمار) عند الطلب ودون أي مقابل. كما ينبغي إتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما تقويميا من نهاية العام، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق. ويجب إعداد التقارير الأولية المفحوصة وإتاحتها للجمهور خلال 45 يوما تقويميا من نهاية فترة الإشعار، ويجب على الصندوق العالمي والصندوق القابض تقديم القوائم المالية خلال 30 يوما تقويميا من إصدار القوائم المالية للصندوق (أو الصناديق) الذي يستثمر فيه (أو فيها).

د) لا يلزم مدير الصندوق نشر القوائم المالية السنوية والأولية للصندوق في الصحف، ومع ذلك يجب إشعار مالكي الوحدات الحاليين والمحتملين بتوافر هذه القوائم.

والمادة الرابعة عشرة من اللائحة فقرة (ج) تحدد الجوانب التي يجب أن يفي بها إعلان صندوق الاستثمار في حال تضمن الإعلان معلومات عن أداء الصندوق أو مديره. وهنا نص المادة.

ج) إذا تضمن الإعلان معلومات عن أداء الصندوق أو أي تأكيد عن أدائه أو أداء مديره، فيجب أن يفي الإعلان بالمتطلبات التالية:

1 – توضيح معلومات العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف الفعلية للصندوق.

2 – يجوز أن يشتمل الإعلان على العائد الكلي الإجمالي (قبل خصم المصاريف الفعلية) على أن يتضمن الإعلان العائد بعد خصم المصاريف الفعلية ويتم إبرازها بالدرجة نفسها من الوضوح في الإعلان.

3 – مقارنة معلومات العائد الكلي للصندوق بالعائد الكلي عن الفترة نفسها لمؤشر مناسب مفصح عنه في شروط وأحكام الصندوق. وفي حال كان المؤشر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، فيجب الإفصاح عن العناصر التي لم يشملها المؤشر وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مقارنة العائد الكلي للصندوق بالمؤشر.

4 – أن يبين الإعلان بأن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية