لائحة الخدم: 22 مادة .. إجازة أسبوعية .. ومنع تغيير طبيعة العمل

لائحة الخدم: 22 مادة .. إجازة أسبوعية .. ومنع تغيير طبيعة العمل

بينما تتكاثر المشكلات المتعلقة بالعمالة المنزلية (الخادمات والسائقين)، يطالب كثير من الكفلاء والمكاتب على حد سواء بتفعيل الأنظمة والقوانين التي تكفل الحد من ذلك. وهنا يشير مراقبون إلى أهمية تفعيل لائحة عمال الخدمة المدنية ومن في حكمهم التي أقرها مجلس الشورى في شهر يونيو 2009 أي أنها مضى عليها أكثر 16 شهرا في أدراج الجهات الحكومية الأخرى.
وتعالج اللائحة أوضاع العمالة المنزلية بما فيها السائق الخاص، البستاني، ‏والحارس المنزلي، أوضاع العمالة وهي مكونة من 22 مادة. وألزمت اللائحة صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة ‏المنزلية إجازة العامل بحيث يجوز له الحصول على يوم للراحة الأسبوعية تتم الموافقة عليها بين ‏الطرفين ضمن العقد،‏ كذلك إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر، إن أمضى سنتين ورغب في ‏التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع ‏سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي يثبت ذلك. وأوجبت مواد اللائحة تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد ‏مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت ‏من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب ‏الاستقدام.
واشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل ‏والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده ‏وتحديدها.‏ كما أجازت اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت ‏التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من ‏الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته ‏المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم ‏كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر ‏من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل ‏العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
ومن المقرر أن تمنح الخادمات المنزليات - وفق اللائحة - إجازة مدفوعة المصاريف ‏ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، ‏إضافة إلى عدم تكليف الخادمات وغيرها من عمال الخدمة المنزلية بغير العمل ‏المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة، إلا أن ‏المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن ‏يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية ‏إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير ‏مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع.‏ كما نصت اللائحة عند هرب العامل على ‏صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ ‏إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة ‏مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو ‏العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات ‏بذلك وتزويد المبلّغ بنسخة من بلاغ الهرب.
وبحسب اللائحة تختص مكاتب العمل بتلقي ‏الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل ‏وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير.‏ كما نصت بأن تكون وبقرار من الوزير وفقاً ‏للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل لجنة أو أكثر تتكون من ‏‏ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في وزارة ‏العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب ‏العمل ومخالفات هذه اللائحة والتي ليس لها طابع جنائي.
كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة ‏المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا ‏يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت من تكليف ‏العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى ‏صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة، وفسح المجال له أن ‏يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت ‏تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص. وحددت اللائحة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل، ‏وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية ‏تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. ويتحمل ‏صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده ‏إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو ‏من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات ‏متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.

الأكثر قراءة