الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.47
(-0.35%) -0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة155.5
(1.17%) 1.80
الشركة التعاونية للتأمين121.8
(-0.08%) -0.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.36
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.02
(-0.56%) -0.18
البنك العربي الوطني21.6
(-0.92%) -0.20
شركة موبي الصناعية10.99
(-2.74%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.88
(0.19%) 0.06
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21
(0.43%) 0.09
بنك البلاد25.2
(0.80%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.09%) 0.01
شركة المنجم للأغذية52.9
(-0.47%) -0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.61
(-2.11%) -0.25
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.3
(-1.30%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية114.2
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة28.34
(-0.42%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين13.26
(-0.30%) -0.04
أرامكو السعودية24
(0.46%) 0.11
شركة الأميانت العربية السعودية16.8
(0.90%) 0.15
البنك الأهلي السعودي37.5
(-0.21%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.18
(-0.55%) -0.16

تفترق الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المعينة من عدة وجوه، وتم استنتاجها بالنظر إلى خصائصهما في فقه الإجارة والأحكام الخاصة بكل نوع، ومن فوائد معرفة الفروق بين الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المعينة الكشف عن الخصائص التمويلية لكل صيغة، فهناك حاجات تمويلية تلبيها صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة لا تلبيها صيغة الإجارة المعينة، وفيما يلي توضيح لهذه الفروق:

1 ) إن الإجارة الموصوفة تقع على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة دون تحديد الشخص الذي يقدمها بعينه، في حين أن الإجارة المعينة تقع على منفعة محددة لشخص معين.

2 ) إذا مات الأجير الطبيعي، فإن الإجارة المعينة تنفسخ مطلقاً سواء كان بعد الانتفاع ببعض خدماته أم قبله، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفسخ بموته، بل على المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خلال شخص آخر.

3 ) وإذا تعيب الأجير فإن للمستأجر الحق في فسخ العقد في الإجارة المعينة، وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة.

4 ) وإذا كان الأجير شخصاً معنوياً مثل المستشفى، أو الجامعة، أو الطيران، فإن الحكم السابق المفصل يطبق عليه في حالة الهلاك، أو عدم القدرة، وفي حالة التعيب والنقص.

5 ) إن خيار العيب ثابت في الإجارة المعينة، وغير وارد في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن المنفعة تستبدل عند العيب، لأنها ليست معينة.

6 ) وجوب تقديم المنفعة (الخدمة) الموصوفة في الذمة بالشكل الذي يتمكن المستأجر من الاستفادة منها، وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية، والحاجبة التي لا يمكن الانتفاع بالمنفعة إلاّ بعد تحققها، في حين أن الإجارة المعينة لا تستدعي ذلك إلاّ إذا اشترط

7 ) إن الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيلها إلى المستقبل وهو الغالب (أي الإضافة إلى المستقبل) في حين أن الإجارة المعينة لا تجوز فيها الإضافة إلى المستقبل، وهذا عند الشافعية، أما غيرهم فقد أجازوها.

8) لا يشترط في الإجارة الموصوفة في الذمة وجود الخدمة الموصوفة في الذمة وقت العقد، ولا وجود الشخص المقدم للخدمة، حيث تستطيع المؤسسة المالية تقديمها حسب المواصفات، في حين أن الإجارة المعينة لا بدّ من وجود الشخص الذي يقدم الخدمة أثناء العقد.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية