الأربعاء, 9 سبتمبر 2026|26 رَبِيع الْأَوَّل 1448
الاقتصادية

أقرت محكمة العدل الأوروبية أمس، حق ركاب الرحلات الجوية التي تسجل تأخيرا يزيد على ثلاث ساعات في الحصول على تعويضات من الشركات الجوية تماما كما هي الحال بالنسبة للركاب الذين تلغى رحلاتهم.

وأوضحت المحكمة في بيان أن ''الركاب الذين يسجلون تأخيرا يتعرضون إلى خسارة مماثلة تشكل إضاعة للوقت، وبالتالي يجدون أنفسهم في وضع مشابه'' لوضع الركاب الذين ألغيت رحلاتهم.

وأضافت أنه ''يحق للركاب الذين ألغيت رحلاتهم على المدى القصير الحصول على تعويض حتى وإن عادت الشركة الجوية ونقلتهم على متن رحلة أخرى لأنهم يخسرون ثلاث ساعات أو أكثر من مدة الرحلة المتوقعة مبدئيا''.

ويراوح مبلغ التعويض الذي تنص عليه القوانين الأوروبية بين 250 و600 يورو.

واعتبرت المحكمة أنه ''من غير المبرر معاملة ركاب الرحلات المتأخرة بشكل مخالف عندما يصلون إلى وجهتهم النهائية بعد ثلاث ساعات أو أكثر من التوقيت المحدد أصلا''.

وأضافت أن بإمكان الشركة أن ترفض تعويضا فقط إذا تمكنت أن ''تثبت أن التأخير عائد لظروف غير عادية ولم يكن بإمكانها تفاديه حتى وإن اتخذت كافة الإجراءات المعقولة''.

لكنها حذرت من أنه ''إذا تعرضت طائرة لمشكلة ما، لا يمكن اعتبار ذلك ظرفا غير عادي''، إلا إذا كان سببه أحداث ''لا علاقة لها بنشاط الشركة العادي''. وقد رفعت محكمتان واحدة ألمانية وأخرى نمساوية طعنا أمام المحكمة الأوروبية، وطالبتا بتوضيح القوانين الأوروبية قبل البت في أوضاع ركاب يطالبون بتعويضات من شركتي ''كوندور'' و''أير فرانس'' إثر رحلات جوية بلغ تأخيرها 25 و22 ساعة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية