الرياضة

تشكيل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديد اختصاصاتها

تشكيل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديد اختصاصاتها

صدر قرار الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وحسب ما عرضه الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس لرعاية الشباب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتشكيل لجنة الاستئناف واعتماد لائحة اختصاصاتها في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تباشر اللجنة أعمالها مع بداية الموسم الرياضي القادم وذلك على النحو التالي : 1- اللواء شعبان بانه - رئيس ديوان المحاكمات العسكرية – تخصص قانون وملم بالأنظمة الرياضية ( رئيساً للجنة ). 2- الدكتور ماجد محمد قاروب - يعمل مستشاراً قانونياً بالاتحاد السعودي لكرة القدم ( نائباً للرئيس ومقرراً للجنة ). 3- المحامي نزيه موسى - صاحب مكتب قانوني وكان محامياً سابقاً بالنادي الأهلي وملم بالأنظمة واللوائح الرياضية ( عضواً ). 4 - المحامي بندر الشمال - عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق السابق ومحامي النادي لفترة طويلة ولديه مكتب محاماه بالدمام ( عضواً ). 5 - علي بن علي - كان محامياً بنادي الشباب وعلى إلمام بالقضايا الرياضية ( عضواً ). ( لائحة لجنة الإستئناف ): الباب الأول : المادة ( 1 ) : تعريفات : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص بخلاف ذلك : - الاتحاد : الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. - رئيس الاتحاد : رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. - نائب رئيس الاتحاد : نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. - الجهة المنظمة : الأمانة العامة للاتحاد واللجان الأخرى في الإتحاد أو من يمثلها في المناطق في تنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها. - النادي : المؤسسة الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية المرخص لها لممارسة اللعبة والمنتسبة للاتحاد. - اللعبة : لعبة كرة القدم. - البطولات والمسابقات : المباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد وهيئة دوري المحترفين. - لجنة الاستئناف : هي الجهة المختصة بالإتحاد للنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط ، وكذلك ضد القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالإتحاد. - الموسم الرياضي : الفترة الزمنية التي تجرى فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها ويحددها الاتحاد . - اللوائح : يقصد بها النظام الأساسي للإتحاد وجميع اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد. - لائحة الانضباط : الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المعتمدة والمنصوص عليها في لائحة الانضباط للمخالفات التي لم يرد فيها تقارير فنية أو إدارية أو التي لم يلحظها حكام المباريات ولم تلفت انتباههم. - اللائحة : يقصد بها اللائحة التي تنظم عمل لجنة الاستئناف. المادة ( 2 ) إطار تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص : تطبق هذه اللائحة على كل من : 1- الأنديـــة. 2- المنتمين للأندية من الإداريين والفنيين والعاملين بها. 3- اللاعبين من الهواة أو المحترفين. 4- حكام المباريات والمقيمين والمراقبين. 5- جمهور المباريات أو المتفرجين عليها بالملعب. 6- أي فئات أخرى كما تحددها لائحة الانضباط . المادة ( 3 ) إطار تطبيق اللائحة من حيث المكان : تطبق هذه اللائحة على جميع المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد أو الهيئات التابعة له. الباب الثاني : المادة ( 4 ) مقر اللجنة : مقر اللجنة الرئيس مدينة الرياض ( مقر الاتحاد ) ، ويجوز لها الاجتماع خارج المقر. المادة ( 5 ) تشكيل اللجنة : 1) تشكل لجنة الاستئناف من خمسة أعضاء يكون من بينهم إثنين من المستشاريين القانونيين على الأقل . 2) يصدر قرار من رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة الاستئناف وتسمية رئيس ونائب رئيس اللجنة، على أن يكونا مستشارين قانونيين ، وكذلك باقي الأعضاء الخمسة وتكون فترة أعمالهم لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد كباقي لجان الإتحاد . 3) يعين سكرتير قانوني متفرغ للجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد . المادة ( 6 ) إختصاصات اللجنة : يجوز تقديم استئنافات إلى لجنة الاستئناف ضد القرارات التالية: 1) أي قرار تصدره لجنة الانضباط، إلا إذا كان ذلك القرار: ‌أ. لفت نظر ب- توبيخ ج- الإيقاف لأقل من ثلاث مباريات أو لمدة شهرين أو أقل د- غرامة تقل عن (30.000) ريال على أي نادي هـ - غرامة أقل من (10.000) ريال على أي شخص طبيعي[ المدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ] . 2) القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالإتحاد. 3) القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الإتحاد. المادة ( 7 ) إختصاصات الرئيس :ادة ( 7 ) : اختصاصات الرئيس : يختص رئيس لجنة الاستئناف بما يلي : 1) رئاسة اجتماعات اللجنة. 2) التوقيع على المكاتبات والمراسلات باسم اللجنة. 3)دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع في الأحوال العادية والطارئة. 4)تفويض نائب الرئيس ببعض الأعمال. المادة ( 8 ) إختصاصات نائب الرئيس : يتولى نائب الرئيس أعمال الرئيس في حال غيابه أو استقالته. المادة ( 9 ) إختصاصات سكرتير اللجنة : يختص سكرتير اللجنة بما يلي : 1) حضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات، دون الاشتراك في التصويت. 2) توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماعات بناء على طلب الرئيس . 3) تدوين محاضر الاجتماعات وقرارات اللجنة في السجلات والنماذج المخصصة لها والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة وأعضائها. 4) الإشراف على أعمال سكرتارية اللجنة، ووضع الضوابط التي تحدد أعمالها. 5) إعداد التقرير السنوي وخطط العمل وعرضها على اللجنة. 6) تنظيم السجلات والملفات الخاصة باللجنة، وله أن ينظم أي سجلات أو ملفات أخرى يراها ضرورية. 7) إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة ووثائق الاجتماع. 8) تبليغ قرارات اللجنة إلى الأمانة العامة بالاتحاد. المادة ( 10 ) السرية : 1) على كافة أعضاء اللجنة ضمان سرية كل ما يقع تحت أيديهم من وثائق أو معلومات في أية مرحلة من مراحل الموضوع المطروح للنقاش والمحافظة على أسرار ما اطلعوا عليه عند قيامهم بواجباتهم داخل اللجنة، وعدم التعامل مع الإعلام بجميع وسائله وأنواعه. 2) لا يجوز للأعضاء الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسمياً، ولا يكون ذلك إلا بواسطة رئيس اللجنة. المادة ( 11 ) عدم تولي منصب آخر في الاتحاد : لا يجوز أن يكون أعضاء اللجنة أعضاءً في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد. المادة ( 12 ) تضارب المصالح : 1. يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم، وينطبق ذلك في الحالات التالية: ‌أ. إذا كان العضو المعني لديه مصالح مباشرة في نتائج ذلك الموضوع. ‌ب. إذا كان العضو مرتبطاً بأي من الأطراف؛ ‌ج. إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة. 2. يجب أن يخطر الأعضاء الذين يمتنعون عن المشاركة في أي اجتماع بناء على الأسس المذكورة أعلاه رئيس اللجنة فوراً. ويجوز للأطراف المعنية الاعتراض على أي عضو يعتقدون بأنه يمكن أن يكون متحيزاً. 3. ويقرر الرئيس في أي دعوى تتعلق بالتحيز. 4. أي إجراءات يشترك فيها عضو صدر أمر من رئيس اللجنة بعدم اشتراكه تعتبر ملغاة وغير سارية المفعول. المادة ( 13 ) إجتماعات اللجنة : 1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر وذلك لدراسة القضايا المعروضة, واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 2) لا يكون اجتماع اللجنة نظاميا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس . 3) يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات والتوصيات ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. 4) يجوز أن يتم التشاور هاتفياً من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضورياً في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة. الالمادة ( 14 ) إجراءات تقديم الإستئناف : أ) يجوز لأي نادي أو أي شخص طبيعي أو معنوي، يكون طرفاً في التقاضي أمام أية لجنة ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاَ إلى لجنة الاستئناف. ب) القيد الزمني للاستئناف: 1. أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار. 2. يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك. وتبدأ مدة السبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى. 3. إذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ج) يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون. د) يقدم المستأنف التماسه للاستئناف في ثلاث نسخ. هـ) يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني. و) إيداع الرسوم: 1. أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب /2) من هذه المادة ليكون الاستئناف رسمياً. 2. إذا لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة أعلاه لا يقبل الاستئناف. 3. يعاد هذا المبلغ إلى المستأنف في حال كسبه القضية . 4. إذا أُعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمُصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد وفقاً للفقرة (و) من المادة (14) .: المادة ( 13 ) : قرارات اللجنة : المادة ( 15 ) قرارات اللجنة : 1) تتم مداولات اللجنة في جلسات مغلقة. 2) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية العادية للحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعتبر مرجحاً. 3) يجب على كل عضو حاضر أن يصوت برأيه في كل ما يعرض على اللجنة . 4) يجوز لرئيس اللجنة في حال الاستعجال إصدار القرارات بالتمرير. 5) في حال استدعاء اللجنة لأطراف القضية فيكون الحضور للأشخاص بأنفسهم أو ممثليهم النظاميين الموكلين، ويكون التوكيل فقط للمحامي المرخص له. 6) تشتمل قرارات اللجنة المتخذة على البيانات التالية: أ) أعضاء اللجنة الحاضرين. ب) أسماء الأطراف المعنية ج) ملخص الوقائع د) الأسس التي اعتمد عليها القرار. هـ) نص القـــــرار. ز) توقيع رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. 7) يتم قبول الاستئناف إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح. 8) تعتمد اللجنة في قراراتها إلى أحكام النظام الأساسي للإتحاد واللوائح الأخرى المطبقة، ويمكن لها الاستئناس باللوائح الدولية. 9) تبلغ القرارات كتابة إلى الأمانة العامة للاتحاد. 10) كحكم عام، تصدر لجنة الاستئناف قراراتها كهيئة فصل نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض. الباب الثالث : أحكـــــام عامـــــــة المادة ( 16 ) الجمع بين عضوية لجنة الإستئناف واللجان الأخرى : لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الاستئناف وأية لجنة أخرى بالإتحاد. المادة ( 17 ) حياد وإستقلالية الأعضاء : 1. على كل عضو في اللجنة الاعتذار عن مسؤولياته عند مناقشة أو إصدار القرارات في الموضوعات التي له علاقة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2. تتخذ اللجنة قراراتها باستقلالية تامة وبالأخص يجب ألا تتلقى أية تعليمات من أية هيئة أخرى. 3. يحظر على أي عضو بهيئة أخرى للاتحاد أو أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجنة إلا إذا طلب منه صراحة حضور الاجتماع. المادة ( 18 ) غياب أو إستقالة أو وفاة أحد أعضاء لجنة الإستئناف : في حالة استقالة عضو من لجنة الاستئناف, أو وفاته, أو غيابه ثلاثة اجتماعات بدون عذر مقبول خلال الموسم الرياضي يرفع الأمر بواسطة رئيس اللجنة لرئيس الاتحاد لتسمية من يحل محل ذلك العضو. المادة ( 19 ) مُعاملة أعضاء اللجنة : يعامـل أعضاء اللجنة من الناحية المالية معاملة أعضاء مجـلس إدارة الاتحاد. المادة ( 20 ) تفسير اللائحة : لمجلس إدارة الاتحاد صلاحية تفسير نصوص هذه اللائحة. المادة ( 21 ) سريان العمل باللائحة : يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور قرار اعتمادها من رئيس الاتحاد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الرياضة