الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 10 مارس 2026 | 21 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.37
(1.10%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة142.6
(-0.49%) -0.70
الشركة التعاونية للتأمين129
(3.61%) 4.50
شركة الخدمات التجارية العربية111.6
(0.72%) 0.80
شركة دراية المالية5.2
(0.39%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36.1
(1.63%) 0.58
البنك العربي الوطني21.01
(1.50%) 0.31
شركة موبي الصناعية11.45
(0.62%) 0.07
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.3
(-0.25%) -0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.66
(-1.13%) -0.19
بنك البلاد26.66
(3.49%) 0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل10.44
(-0.57%) -0.06
شركة المنجم للأغذية49.28
(-0.28%) -0.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.73
(1.73%) 0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.7
(-3.74%) -2.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية133.8
(-2.12%) -2.90
شركة الحمادي القابضة25.88
(3.44%) 0.86
شركة الوطنية للتأمين12.19
(0.41%) 0.05
أرامكو السعودية26.9
(-0.81%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية13.28
(2.15%) 0.28
البنك الأهلي السعودي40.72
(4.36%) 1.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.6
(-4.30%) -1.42

النطاق العمراني وحجج الاستحكام

يوسف الفراج
الجمعة 1 مايو 2009 1:1

[email protected]

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11/5/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ, التي حلت محل قواعد النطاق العمراني الصادرة عام 1409هـ, ويقصد بالنطاق العمراني - حسب المادة الأولى - أنه سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة, وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول إلى الحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية, ووفقا للفقرة (3/13) فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمدة والأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع الخدمات وتعتمد من الوزير, ويلزم أن تصدر هذه الخرائط مع اللائحة التنفيذية للقواعد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القواعد.

وأشرت في مقال سابق إلى أثر صدور هذه القواعد فيما يتعلق بأقيام العقارات وتنظيم السوق العقارية, وأشير هنا إلى العلاقة بين تحديد النطاق العمراني وأحكام حجج الاستحكام, حيث قررت المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية على أنه قبل البدء في تدوين حجة الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات فعلى المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لما هو داخل المدن والقرى، وإذا كان الموقع خارج المدن والقرى فيكتب – إضافة إلى ما سبق - إلى الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، وإدارة الآثار، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها, وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء, وبينت الفقرة (254/2) من اللائحة التنفيذية للنظام أن المقصود بخارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية, وبهذا فإن ما كان داخل النطاق العمراني فهو من اختصاص البلديات, ولو كان العقار زراعيا فلا يكتب إلى وزارة الزراعة وهو ما أكدته الفقرة (254/3).

واستنادا إلى ما سبق فقد يكون من المناسب أن تكتب المحاكم ابتداء إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحقق من موقع العقار وهل هو داخل النطاق العمراني أم خارجه لما له من أثر واضح في عدد الجهات التي يكتب لها, ولا يصح أبدا أن يكتب إلى جميع الجهات في كل معاملة لما في ذلك من مخالفة واضحة للنظام وتعطيل لحقوق الناس وإشغال للجهات وللمحاكم على حد سواء.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية