الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 6 ديسمبر 2025 | 15 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.8
(2.09%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة165.7
(1.04%) 1.70
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(-1.97%) -2.40
شركة الخدمات التجارية العربية117.5
(-0.68%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب32.62
(-1.15%) -0.38
البنك العربي الوطني22.04
(-0.59%) -0.13
شركة موبي الصناعية11.12
(-1.59%) -0.18
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(0.81%) 0.26
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.64
(1.26%) 0.27
بنك البلاد25.9
(0.86%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل11.46
(1.78%) 0.20
شركة المنجم للأغذية55.35
(0.82%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية116
(0.87%) 1.00
شركة الحمادي القابضة28.78
(-1.17%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.04
(0.15%) 0.02
أرامكو السعودية24.52
(0.25%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية17
(1.37%) 0.23
البنك الأهلي السعودي37.22
(1.64%) 0.60
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.42
(-0.33%) -0.10

[email protected]

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11/5/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ, التي حلت محل قواعد النطاق العمراني الصادرة عام 1409هـ, ويقصد بالنطاق العمراني - حسب المادة الأولى - أنه سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة, وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول إلى الحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية, ووفقا للفقرة (3/13) فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمدة والأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع الخدمات وتعتمد من الوزير, ويلزم أن تصدر هذه الخرائط مع اللائحة التنفيذية للقواعد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القواعد.

وأشرت في مقال سابق إلى أثر صدور هذه القواعد فيما يتعلق بأقيام العقارات وتنظيم السوق العقارية, وأشير هنا إلى العلاقة بين تحديد النطاق العمراني وأحكام حجج الاستحكام, حيث قررت المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية على أنه قبل البدء في تدوين حجة الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات فعلى المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لما هو داخل المدن والقرى، وإذا كان الموقع خارج المدن والقرى فيكتب – إضافة إلى ما سبق - إلى الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، وإدارة الآثار، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها, وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء, وبينت الفقرة (254/2) من اللائحة التنفيذية للنظام أن المقصود بخارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية, وبهذا فإن ما كان داخل النطاق العمراني فهو من اختصاص البلديات, ولو كان العقار زراعيا فلا يكتب إلى وزارة الزراعة وهو ما أكدته الفقرة (254/3).

واستنادا إلى ما سبق فقد يكون من المناسب أن تكتب المحاكم ابتداء إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحقق من موقع العقار وهل هو داخل النطاق العمراني أم خارجه لما له من أثر واضح في عدد الجهات التي يكتب لها, ولا يصح أبدا أن يكتب إلى جميع الجهات في كل معاملة لما في ذلك من مخالفة واضحة للنظام وتعطيل لحقوق الناس وإشغال للجهات وللمحاكم على حد سواء.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية