الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 14 ديسمبر 2025 | 23 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.5
(-0.58%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة153.7
(-3.88%) -6.20
الشركة التعاونية للتأمين121.9
(-0.89%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(-0.39%) -0.50
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.2
(-4.73%) -1.60
البنك العربي الوطني21.8
(-3.54%) -0.80
شركة موبي الصناعية11.3
(3.67%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.82
(-5.75%) -1.88
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.91
(-3.46%) -0.75
بنك البلاد25
(-3.47%) -0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.21%) -0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(1.37%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54
(-1.19%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.95%) -1.10
شركة الحمادي القابضة28.46
(-1.11%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين13.3
(1.92%) 0.25
أرامكو السعودية23.89
(-0.04%) -0.01
شركة الأميانت العربية السعودية16.65
(-2.80%) -0.48
البنك الأهلي السعودي37.58
(-1.78%) -0.68
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.34
(-1.41%) -0.42

[email protected]

من المصطلحات المشهورة في المحاكم, ويتردد كثيرا في الدعاوى والمنازعات بين الأطراف التعبير عن بعض الصكوك بأنها: "صكوك خصومة " وهي في القضايا العقارية بالتحديد, وذلك للتفريق بين هذه الصكوك وبين الصكوك التي تفيد التملك, وهما - صكوك التملك - نوعان لا ثالث لهما الأول: صك حجة الاستحكام ويصدر من المحكمة التي يقع العقار في ولايتها المكانية ويستند إلى أحكام "إحياء الموات " في الفقه الإسلامي, والثاني: صكوك المنح, وتصدر من كتابات العدل التي يقع العقار في ولايتها المكانية, وتستند إلى "أحكام الإقطاع" في الفقه الإسلامي, ويلزم عند الرغبة في شراء عقار أو رهنه أو نحو ذلك أن يتحقق المشتري من كون الصك الذي يحمله البائع أحد هذين النوعين أو ما تفرع عنهما, مثل ما إذا كان مفرغا عن أحدهما, أما صكوك الخصومة أو فض النزاع, فيقصد بها الصكوك التي تصدر في نزاعات على عقارات غير مملوكة بصكوك تملك, ويحتاج الأمر إلى إنهاء الخصومة, وهذه الصكوك كثيرة قبل صدور نظام المرافعات الشرعية. أما بعد صدور النظام فقد ورد فيه تنظيم لكيفية النظر في مثل هذه الدعاوى حيث نصت المادة (258) على أنه في حال جرت الخصومة على عقار ليس له حجة استحكام فعلى المحكمة أن تجري المعاملة أثناء نظر القضية, والمقصود من ذلك: منع صدور الصكوك التي يكتفى فيها بفض الخصومة فقط وذلك لئلا تستغل في التدليس على الآخرين, بل على المحكمة في أثناء نظرها للنزاع أن تكمل إجراءات الحجة. وقد ورد استثناءان لهذا الحكم, الأول: ما ورد في الفقرة الأولى من لائحة هذه المادة, وهي صورة ما إذا كان العقار المتنازع عليه خارج الولاية المكانية للمحكمة التي تنظر النزاع, والثاني: ما ورد في الفقرة الثانية, وهي صورة ما استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع, ففي هاتين الصورتين يسوغ للمحكمة فض النزاع من غير إكمال إجراءات الحجة, وفي كلتا الحالتين لابد أن تنص المحكمة على أن الصك لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند إليه في الإفراغ.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
صكوك الخصومة