قراءة الفاتحة في الصلاة (2من2)

[email protected]

سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله وغفر له ـ عن إمام يصلي بالناس ويقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا مستدلا بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض فكان الجواب:
هدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعهدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة وليس في حديث المسيئ في صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر، لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها وقد جاء في بعض طرقه عن أبي داود: "وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله" وهذا نص في رفع الإشكال.
ثم إن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر، أما ترك قراءة ما زاد على الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود من أصح قولي العلماء، هذا وبالله التوفيق.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي