أوقات النهي
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
الأوقات المنهي عن التطوع المطلق فيها بالصلاة ثلاثة: من طلوع الفجر الثاني أو بعبارة أخرى من دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" رواه أبو داود من رواية عمر رضي الله عنهما، قال الترمذي: "هو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". وفي الصحيحين: "إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين" قال شيخ الإسلام: "وليس بعد طلوع الفجر الفريضة سنة إلا ركعتان". أ. هـ.
والوقت الذي يستغرقه ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها يراوح بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة ويختلف باختلاف طول النهار وقصره، والوقت الثاني من أوقات النهي عن التطوع بالصلاة عند توسط الشمس في كبد السماء وانعدام الظل إلا يوم الجمعة في الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم. فالنهي عن الصلاة الوارد في الحديث ظاهر أما الدفن فصوب البغوي والنووي وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره، قال شيخ الإسلام: "الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
والوقت الثالث من أوقات النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، متفق عليه. عن أبي سعيد.
والمعتبر في وقت النهي هو الفراغ من صلاة العصر ولو صليت العصر مع الظهر جمعا في وقت الظهر ابتدأ وقت النهي ويستثنى من ذلك قضاء سنة الظهر بعد العصر لمن شغل أو نسي أداءها لما روت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: صلاة لم أكن أراك تصليها فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإن قدوم وفد بني تميم شغلوني عنها فهما هاتان الركعتان" متفق عليه. وإلى الملتقى.