الأسهم.. كصكوك صادرة من الشركات المساهمة (2)

الأسهم.. كصكوك صادرة من الشركات المساهمة (2)

أشرت أثناء الحديث عن الأسهم كصكوك تصدرها الشركة المساهمة، إلى المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 وتاريخ 30/7/1412هـ، وذكرت أنه تضمن أحكاما مضافة إلى نظام الشركات السعودي. ونبين هنا بقية الأحكام التي تضمنها المرسوم الملكي الكريم، إذ جاء في الفقرة (ب) منه: أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية. ويحوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا للأسس وبالطريقة التي ينص عليها نظامها، على ألا يتضمن هذا النظام أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين 91 و92 من نظام الشركات السعودية. كما تضمن المرسوم الملكي الكريم الصادر عام 1412هـ، أنه في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع الأرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة التي أشرنا إليها أعلاه، لأصحاب الأسهم عديمة الصوت عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم منعقدة طبقا لحكم المادة 86 من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت وإما تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة. ويلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في السهم في سجل الأسهم. وإذا تخلف المساهم عن الوفاء بميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد أعذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف في اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا، يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل الأسهم. ولا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. كما لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأسمال الشركة. ومن ناحية أخرى لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة. ما مر معنا كان بيانا لبعض الجوانب القانونية ذات العلاقة بالأسهم باعتبارها صكوكا تصدر من الشركة المساهمة، آملا أن يكون فيما تقدم فائدة لجملة القراء الكرام، وفق الله الجميع لكل خير. خبير قانوني – محكم معتمد <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
إنشرها

أضف تعليق