سقوط الصلاة عمن زال عقله
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
إن مما يزيل العقل ما يكون باختيار الإنسان بأمر محرم كالسكر وما في معناه من المخدرات أو أمر مباح كتناول بعض الأدوية المزيلة للعقل كالبنج ونحوه فمن زال عقله بما سبق لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون زوال عقله بسبب محرم كمن يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات, نسأل الله السلامة والعافية, إذ كيف يسعى من جنون من عقل.
فمن كانت هذه حاله فلا تسقط عنه الصلاة باتفاق الفقهاء قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا.. لأن زوال عقله معصية فلا تسقط العبادات بسبب المعاصي, وإذا كان القضاء يجب بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى.
أما إذا كان زوال عقله بسبب مباح كما أسلفت تناول البنج للتداوي ونحوها من الأسباب المباحة فالذي يظهر والعلم عند الله هنا أنه إن فاتته صلاة أو صلوات أثناء فترة تبنيجه لإجراء عملية ونحوها أنه يجب عليه قضاؤها تمسكا بالأصل وهو وجوب الصلاة على المكلف, ومن زال عقله باختياره وعلمه يصدق عليه أنه مكلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، فالصلاة واجبة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، ولأن مدة زوال العقل والحالة هذه لا تطول غالبا، وليعلم أن المريض يصلي على حسب حاله واستطاعته, وكذا القول في الطهارة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسواء مستقبل القبلة أم لا إن لم يستطع، وعن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ قال "كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
وإن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات من المسكرات وما شاكلها فلا يصل به الحال إلى هجر الصلوات وترك الطاعات، فقد يصل به إلى درجة الكفر والعياذ بالله رغم أن أصل فعله معصية مفسقة، نسأل الله الهداية لضال المسلمين وأن يردهم ردا جميلا وأن يرزقهم التوبة النصوح. إنه سميع مجيب وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.