الرخص المتعلقة بالمرأة (2)

أما إتيان النساء في الدبر فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتاوى المجلد الثاني والثلاثين، عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟ فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن....." وقد قال تعالى: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به" أ. هـ.
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال، قال رسول الله: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ـ رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ـ رواه أحمد وابن ماجة، قال الشوكاني، رحمه الله، في النيل: وقد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية.
إذا انقطع الدم عن الحائض "النفساء" ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، أما الصيام فلأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماما والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: "فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم من ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، وثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، وكذا فإن إيقاع الطلاق على الحائض محرم وإذا انقطع الدم زال التحريم لقوله، صلى الله عليه وسلم، "مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" أخرجه البخاري ومسلم، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.
ومما ينبغي على الأمهات تثقيف بناتهن بأحكام الحيض ولا سيما من كن مظنة ذلك وهو سن التاسعة وألا تكون الفتاة جاهلة بما لا يسعها جهله، إما لعدم علمهن أو حيائهن أو لنظرة أمهاتهن لهن، فالولد في عين أمه صغير مهما تقدم سنه وقد يصبن بنوع صدمة إذا علمت بذلك وهو أمر كتبه الله على بنات آدم والبلوغ المبكر يكثر في مجتمعات الرفاهية والراحة فإذا ابتدأ الدم بالفتاة فهو دم حيض تدع الصلاة والصيام حتى تطهر ولا يحتاج إلى تحقق أو سؤال طبيبة أو نحو ذلك حتى يأخذ حكم الحيض إذ هو دم طبيعة وجبلة، ولا يحتاج إلى السؤال أو التحقق إلا إذا استغرق الدم أكثر الوقت بأن ابتدأ معها الدم ولم ينقطع طيلة الشهر فهو حينئذ استحاضة فالحكم والحالة هذه ترجع إلى لون الدم، ففي الأيام التي يشابه فيها صفة دم حيض أخذ حكمه والباقي استحاضة، فإن كان الدم على صفة واحدة فإن عادتها كعادة غالب النساء ستا أو سبعا وتجعلها في الأيام المماثلة لعادة أمها وأخواتها لأن الفتاة تماثلهن غالبا. هذا وبالله التوفيق.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي