الطهارة بالماء اليسير

وجد المحدث ماء يكفي لبعض أعضاء الطهارة سواء كان حدثه أصغر أو أكبر فإن الأظهر من أقوال العلماء استعمال الماء والتيمم لباقي الأعضاء, ففي الحدث الأكبر يبدأ بالوضوء ثم إن فضل معه ماء غسل رأسه ثم ميامنه وهكذا وإن لم يكف الماء اكتفى بما تيسر وتيمم لباقي الأعضاء, وهكذا في الوضوء يبدأ بواجبات الوضوء بالمضمضة ثم الاستنشاق وواحدة واحدة وإذا كان قائما من نوم ليل بدأ بغسل يديه ثم يتيمم لباقي الأعضاء, هذا القول هو الموافق لأصول الشريعة لقول الله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" ويقول النبي, صلى الله عليه وسلم, "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" فدل على وجوب إتيان المكلف بما يستطيع وعذر عما لا يستطيع ويتيمم عن الأعضاء التي لم تغسل, وليس التيمم عن الأعضاء المغسولة لئلا يقال إنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل ويؤيد هذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها" فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل. ولا يتيمم إلا بعد استعمال الماء حتى ينتهي ما معه من ماء ليتحقق فيه قول الله تعالى "فلم تجدوا ماء" فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي