الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 14 ديسمبر 2025 | 23 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.5
(-0.58%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة153.7
(-3.88%) -6.20
الشركة التعاونية للتأمين121.9
(-0.89%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(-0.39%) -0.50
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.2
(-4.73%) -1.60
البنك العربي الوطني21.8
(-3.54%) -0.80
شركة موبي الصناعية11.3
(3.67%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.82
(-5.75%) -1.88
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.91
(-3.46%) -0.75
بنك البلاد25
(-3.47%) -0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.21%) -0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(1.37%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54
(-1.19%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.95%) -1.10
شركة الحمادي القابضة28.46
(-1.11%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين13.3
(1.92%) 0.25
أرامكو السعودية23.89
(-0.04%) -0.01
شركة الأميانت العربية السعودية16.65
(-2.80%) -0.48
البنك الأهلي السعودي37.58
(-1.78%) -0.68
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.34
(-1.41%) -0.42

3 ـ المسح على الجبيرة لا يحدد بمدة معينة بل يمتد إلى أن يحلها, وأما المسح على الخفين فإنه مؤقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لأن المسح على الجبيرة شرع للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

4 ـ أن الجبيرة يجب أن يستوعبها بالمسح كما يستوعب العضو، لأن مسح الجبيرة يقوم مقام غسله وأعضاء الوضوء يجب أن يغسلها كاملة. وأما المسح على الخفين فإنه يكتفى بمسح أعلاها.

5 ـ أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو الصواب، لأن المسح عليها عزيمة وضرورة وهي تأتي مفاجأة وليست كالخف متى شئت لبسته بخلاف الخفين فيشترط جواز المسح عليهما أن يلبسهما بعد كمال الطهارة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم "دعهما فإنما أدخلتهما طاهرتين" أخرجه البخاري ومسلم.

6 ـ ومن الفروق أيضا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وبقية الممسوحات أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالقدمين والعمامة والخمار بالرأس, وبهذا تعرف خطأ من أفتى بأن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط, ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية وأراد أن يحسر أكمامها ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامها فأخرج يده من تحت حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه وغيره, ولو كان المسح جائزا على غير القدمين والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال على كميه.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية