المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخفين في عدة أمور منها:
1 ـ إن المسح على الجبيرة من باب الضرورة لأنه يتضرر من حل الجبيرة ونزعها لكل وضوء بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
2 ـ ثم إن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى لحديث صاحب الشجة من رواية جابر بن عبد الله قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم, قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات, فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال, إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده).. رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وصححه ابن السكن. وعن علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على الجبائر, رواه ابن ماجه, وروى عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف, بل هو أولى أ.هـ. والمسح على الخفين لا يجوز إلا في الطهارة الصغرى وهي ما أوجبت الوضوء, لحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح.
