إذا كان الجورب شفافا يصف لون البشرة, فهل يصح المسح عليه؟ قد عرفت أن القول بالمسح على الجوارب من مفردات مذهب الحنابلة والذي يظهر لي, والعلم عند الله, أنه لا يصح المسح على الجوارب الشفافة لأنها تلبس للرفاهية ثم إن المسح على الجوارب رخصة من الله, فهل يترخص بمسح الشفاف من الجوارب إذ الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح والرخص تكون في مقابل المشاق التي تلحق أهلها بتركها ويحتاجون إليها, ثم إن الجوارب الشفافة لا يتحقق فيها إلا اسم الجورب فلا تحفظ قدما ولا تغطي جلدا.
واشترط في صحة المسح على الخفين ثبوتهما بنفسهما أو بشدهما بحيث لا يسقطان مع المشي ولا يكشفان محل الفرض فإن كان الخف أو الجورب واسعا يسترخي حتى يكشف محل الفرض, فإنه لا يصح المسح عليهما لعدم ثبوتهما, ويشترط أيضا لصحة المسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة لحديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فإني أدخلتهما طاهرتين" متفق عليه.
