الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 3 مارس 2026 | 14 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.96
(-0.85%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة130
(-1.22%) -1.60
الشركة التعاونية للتأمين129.1
(-0.69%) -0.90
شركة الخدمات التجارية العربية109
(4.21%) 4.40
شركة دراية المالية5.1
(0.99%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب36.22
(0.22%) 0.08
البنك العربي الوطني20.09
(0.60%) 0.12
شركة موبي الصناعية11.2
(-0.80%) -0.09
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.18
(0.38%) 0.10
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.6
(-0.70%) -0.11
بنك البلاد24.93
(-1.07%) -0.27
شركة أملاك العالمية للتمويل10
(-3.10%) -0.32
شركة المنجم للأغذية47.98
(-2.84%) -1.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.04
(-0.33%) -0.04
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.2
(-0.19%) -0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.9
(1.94%) 2.30
شركة الحمادي القابضة23.98
(-1.64%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين11.88
(-0.17%) -0.02
أرامكو السعودية26.22
(1.63%) 0.42
شركة الأميانت العربية السعودية12.54
(0.48%) 0.06
البنك الأهلي السعودي39.98
(0.20%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات24.45
(-0.97%) -0.24

من شروط المسح ستر جميع القدم

عبدالله الروقي ولميس القحطاني من الرياض
عبدالله الروقي ولميس القحطاني من الرياض
الجمعة 1 مايو 2009 1:1

من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لجميع القدم حتى الكعبين فلا يتبين شيء من ورائه, فإذا كان الخف مخرقا فإن الأظهر من أقوال العلماء أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير ما دام اسم الخف باقيا, فإن الخفاف في العادة لا تخلو من فتق أو خرق وكان كثير من الصحابة فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط, والعادة في الخرق اليسير أنه لا يرقع وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح مطلق ولم يرد نهي عن المسح على الخف المخرق ولا تفريق فيدخل في العموم الخف المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد, وهذا هو قول كثير من أهل العلم مالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية, رحمهم الله, وأما قول القائل إذا ظهر شيء من القدم فإن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح ولا يجمع بين غسل ومسح في عضو من أعضاء الوضوء, فإن هذا القول خطأ بالإجماع لأن المشرع الحكيم أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر فما ظهر من القدم يكون تابعا للخف ويمسح عليه, ألا ترى إلى الجبيرة إذا كانت في نصف الذراع فيمسح على الجبيرة ويغسل ما ليس عليه جبيرة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية