المسح فيه مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مسحوا علىالخفين وإنما طلبوا الأفضل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما.أ.هـ. لذا فإنه لا يسن أن يلبس الخفين ليمسح عليهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، قال شيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال. ومدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث علي يرفعه "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة" رواه مسلم. قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء.
واختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح تبدأ المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث، والذي يظهر من هذه الأقوال أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث لأن الأحاديث التي بينت مدة المسح علقته به "يمسح المقيم يوما وليلة" ولا يطلق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولأن المدة كلها مسح، فلو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث في الضحى ومسح لصلاة الظهر، فإن المدة تبدأ على الأصح من أقوال العلماء من صلاة الظهر لمدة 24 ساعة للمقيم ولمدة 72 ساعة للمسافر من ابتداء المسح لصلاة الظهر وليست المدة كما يشتهر عند العامة خمس صلوات للمقيم لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء فهذه خمس صلوات ولم تبدأ المدة بعد لأن المدة لا تبدأ إلا بعد المسح من الحدث.
فإذا مسح لصلاة الفجر ابتدأت المدة إلى صلاة الفجر من اليوم الذي يليه، وبعده لا يصح المسح لانتهاء المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويشترط أن يكون الخف طاهر العين لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت النجاسة وهي مبلولة تنجست.
