دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير, وإن كان يسيرا.
وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "الماء لا ينجسه شيء" رواه الإمام أحمد.
وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال "قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة, وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور, لا ينجسه شيء". قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح.
وفي لفظ للإمام أحمد "إنه يستقى لك من بئر بضاعة, وهي بئر يطرح فيها محايض النساء, ولحم الكلاب, وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه, أو طعمه أو لونه".
وقال البخاري: قال الزهري: "لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون".
وقال الزهري أيضا: "إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم".
قال سفيان: "هذا الفقه بعينه, يقول الله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا), وهذا ماء, وفي النفس منه شيء يتوضأ به ثم يتيمم" 6 ـ المائدة.
فالماء يبقى على طهارته إلا إذا تغير بالنجاسة وما عداه فهو طاهر ما دام يطلق عليه اسم الماء.
