الخطأ من أسباب الترخص

السبب السابع من الأسباب المبيحة للترخص في العبادة, الخطأ وهو ما يقابل العمد كما في قوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا", وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقال تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".
والفرق بين الخطأ والنسيان أن الخطأ يمكن الاحتراز منه بالتوقف والتثبت بخلاف النسيان فهو خارج عن طاقة الناسي فلا يُقال لصياد رمى فريسة فأصاب إنسانا إنه نسي بل يُقال أخطأ.
والخطأ إما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في القصد فكل مَن أخطأ فعله كمَن يرمي شخصا يظنه غير معصوم الدم فتبين أنه معصوم, وكمَن اجتهد في التعرف على القبلة, فأداه اجتهاده إلى جهة غير القبلة, فإن خطأه يعد من أسباب التخفيف والترخص فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. وفي حقوق الآدميين يسقط عنه القصاص إذا قتل خطأ وعليه الدية جبرا للضرر والكفارة جزاء للتقصير, وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, ومن وطئ امرأة خطأ ظانا أنها زوجته, فلا حد ولا إثم عليه ومن شرب شرابا يظن أنه عصير فأسكره فلا حد ولا إثم عليه ومن أكل بعد الفجر خطأ في تقدير الوقت لا إثم عليه ولا قضاء على الصحيح من أقوال العلماء, فالخطأ مسقط لإثم الاعتداء وللحد وهما حق لله ولا يسقط حق العباد والقاعدة الشرعية تنص على أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء "أي في الضمان فمن أحرق مال غيره خطأ أو أفسده ضمن ما أتلف دون عقوبة وإن كان متعمدا عوقب بما يردعه ويزجر غيره ويحفظ الأموال. وإلى الملتقى والسلام عليكم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي