الجمعة, 14 أغسطس 2026|29 صَفَر 1448
الاقتصادية

ينتظر أن تلزم وزارة الرياضة، رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التدريب الرياضي في السعودية، إبرام عقود مكتوبة وواضحة باللغة العربية مع المستفيدين، محددةً التزامات صارمة تقضي ببطلان أي شروط تعاقدية تمنع المستفيد من إنهاء العقد أو تجعله مرهقاً له دون مبرر. كما نصت القواعد على أحقية المشترك في استرداد رسومه المالية في حالات الإغلاق، أو الأعطال الجسيمة، أو عند التعرض لإصابة ناتجة عن خطأ الجهاز التدريبي للمعهد.

وكانت الوزارة قد طرحت عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مسودة "لائحة المعاهد الرياضية" الجديدة، وذلك بهدف تنظيم تراخيص هذه المعاهد، وضبط قواعد وأنشطة ممارساتها، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الشبابي والرياضي في السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المهلة المحددة لتلقي المرئيات والملاحظات حول المشروع تمتد حتى الـ 16 من شهر أغسطس المقبل، داعية المستثمرين، والمتخصصين، والعموم إلى الاطلاع على مواد اللائحة وتقديم مقترحاتهم لتطوير التنظيم الجديد قبل اعتماده ودخوله حيز النفاذ الرسمي ونشره في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام اللائحة المقترحة على جميع الجهات الاعتبارية الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التدريب الرياضي سواء كانت الأنشطة تُقدم حضورياً داخل منشآت رياضية أو عبر الوسائل والمنصات الإلكترونية "عن بُعد" أو من خلال الدمج بين الوسيلتين معاً.

وحظر التنظيم الجديد مزاولة أي نشاط للمعاهد الرياضية قبل الحصول على الترخيص الرسمي.

وحددت اللائحة حزمة من الاشتراطات لمنح التراخيص، من أبرزها وجوب امتلاك سجل تجاري يتضمن هذا النشاط، وتقديم ترخيص للمنشأة الرياضية متوافق مع لوائح الوزارة، مع تحديد مدة سريان الترخيص بـ (سنة واحدة) قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل 30 يوماً من انتهائه، كما منعت اللائحة التنازل عن الترخيص للغير أو السماح لهم بممارسة النشاط تحت مظلته دون موافقة مسبقة من الوزارة.

وألزمت المسودة المعاهد الرياضية بإبرام عقود مكتوبة وواضحة باللغة العربية مع المستفيدين في سياق حماية الحقوق وتأمين السلامة، محددةً التزامات صارمة تقضي ببطلان أي شروط تعاقدية تمنع المستفيد من إنهاء العقد أو تجعله مرهقاً له دون مبرر.

كما نصت القواعد على أحقية المشترك في استرداد رسومه المالية في حالات الإغلاق أو الأعطال الجسيمة أو عند التعرض لإصابة ناتجة عن خطأ الجهاز التدريبي للمعهد.

كما حظرت اللائحة على المعاهد الاستعانة بمدربين أو فنيين غير مرخصين من قبل وزارة الرياضة وذلك على الصعيد التشغيلي، حيث ألزمت المنشآت بتوفير كوادر ومرافق نسائية تضمن الخصوصية الكاملة عند تقديم البرامج المخصصة للنساء، مع معالجة الشكاوى الداخلية للمستفيدين خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل. ومنحت اللائحة وزارة الرياضة صلاحية اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تشمل الإغلاق الفوري للمنشأة أو إيقاف الأنشطة في حال وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين أو العاملين.

التعريفات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية