الأربعاء, 14 أكتوبر 2026|2 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

 أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية في السعودية بدء استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد المُنفذة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020.

وتتضمن الآليات والإجراءات الحالات التي لا تُعد فيها ضريبة القيمة المضافة مستحقة على التوريدات العقارية التي تمت على سبيل البيع وانتقال الملكية والتي يحق بموجبها للأفراد الذين ورّدوا ضريبة القيمة المضافة وأي غرامات مرتبطة بها للهيئة، تقديم دعوى لطلب استردادها لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية الجمركية وفقًا للاشتراطات المحددة في الآليات والإجراءات.

وتشمل اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد (يُقصد به الشخص الطبيعي) ورّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري، مع ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري المتمثل في بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل، ولا تشمل حالات استحقاق استرداد الضريبة الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة (12) شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويُشترط لاستحقاق استرداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون الفرد صاحب التوريد العقاري لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.

وأفادت الأمانة العامة أنه يمكن للفرد الذي ورّد الضريبة للهيئة التقدم بدعوى طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري والغرامات المرتبطة بها في حال استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية