شملت تعديلات الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، ونشرتها جريدة أم القرى اليوم، إعادة صياغة تعريف «قيمة السلع الانتقائية» الوارد في المادة (1)، ليصبح المقصود بها القيمة التي يجوز احتساب الضريبة على أساسها وفقاً لأحكام الاتفاقية.
كما أُعيد تعديل عنوان ومضمون المادة (3) لتنص على أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى السلع الكمالية، وفق قائمة تحددها اللجنة الوزارية المختصة، مع منحها صلاحية تعديل تلك القائمة.
وتضمنت التعديلات تحديث المادة (6)، بحيث تُحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة منها، أو بالجمع بين الطريقتين معاً، وفق ما تقرره اللجنة الوزارية. ونصت المادة على أن يكون أساس احتساب الضريبة هو سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يُعتمد السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المتفق عليها دورياً بين الجهات الضريبية في دول المجلس، أيهما أعلى، وذلك دون احتساب الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
كما شمل القرار تعديل المادة (16)، لتقضي بأن تحدد كل دولة عضو، مع مراعاة أحكام المواد (11) و(14) و(15) من الاتفاقية، مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة من قبل الشخص الملزم بالسداد.

