الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 3 أبريل 2026 | 15 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46

السعودية توافق على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 2 يناير 2026 15:51 |1 دقائق قراءة
السعودية توافق على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج

شملت تعديلات الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، ونشرتها جريدة أم القرى اليوم، إعادة صياغة تعريف «قيمة السلع الانتقائية» الوارد في المادة (1)، ليصبح المقصود بها القيمة التي يجوز احتساب الضريبة على أساسها وفقاً لأحكام الاتفاقية.

كما أُعيد تعديل عنوان ومضمون المادة (3) لتنص على أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى السلع الكمالية، وفق قائمة تحددها اللجنة الوزارية المختصة، مع منحها صلاحية تعديل تلك القائمة.

وتضمنت التعديلات تحديث المادة (6)، بحيث تُحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة منها، أو بالجمع بين الطريقتين معاً، وفق ما تقرره اللجنة الوزارية. ونصت المادة على أن يكون أساس احتساب الضريبة هو سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يُعتمد السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المتفق عليها دورياً بين الجهات الضريبية في دول المجلس، أيهما أعلى، وذلك دون احتساب الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

كما شمل القرار تعديل المادة (16)، لتقضي بأن تحدد كل دولة عضو، مع مراعاة أحكام المواد (11) و(14) و(15) من الاتفاقية، مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة من قبل الشخص الملزم بالسداد.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية