طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع مسودة "قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع".
تهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد داخل السعودية، وتحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ورفع مستوى الالتزام الأمني والتشغيلي، وتوفير النقد الصالح للتداول دائمًا عند الحاجة، وتحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات لتشغيل مراكز النقد.
يسعى البنك المركزي السعودي إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية التي يُشرف على نشاطها، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته والأعمال الأخرى ذات العلاقة كافة، حيث أُعد المشروع بهدف تنظيم نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ووضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها.
تسري القواعد على المشغلين وطالبي الترخيص لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد وفقاً لأحكامها داخل السعودية.
متطلبات الترخيص
متطلبات ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد تشمل تقديم طلبات الترخيص إلى البنك المركزي، مع اشتراط أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو المساهمة المبسطة.
يُلزم مقدم الطلب باستيفاء معايير النزاهة والملاءمة التي يحددها البنك المركزي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الوثائق الداعمة. تتضمن هذه الوثائق عقد التأسيس، دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، والقوائم المالية المدققة لآخر 5 سنوات. يجب أن تودع هذه القوائم لدى المنصة المعتمدة من الجهة المختصة، مصحوبة بتقرير ائتماني معتمد من شركة معلومات ائتمانية مرخصة. في حال كانت المنشأة جديدة، يجوز للبنك المركزي طلب مستندات تثبت الملاءة المالية والقدرة التشغيلية.
يتيح البنك المركزي لمقدم الطلب مهلة 30 يومًا لتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية، مع احتفاظه بالحق في الاستعلام والتحقق من البيانات المقدمة. يشترط تقديم جميع المتطلبات بالصيغة كما حددها البنك المركزي، الذي قد يرفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمواعيد أو تقديم معلومات غير صحيحة.
بمجرد استكمال الإجراءات والمقرات، يصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص. كما يحتفظ البنك بالحق في إلغاء الترخيص إذا لم يتم تشغيل مركز النقد خلال سنة ميلادية من إصدار الترخيص الأولي. تأتي هذه الإجراءات لضمان التشغيل الفعّال والملاءمة لمراكز النقد ضمن إطار تنظيمي محكم.

