«المالية»: النظر في 52 بلاغا ضد مقاولين مخالفين

«المالية»: النظر في 52 بلاغا ضد مقاولين مخالفين

أعلنت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين التابعة لوزارة المالية، تلقيها خلال العام الجاري 91 بلاغاً من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين، لافتة إلى أنها أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل، و37 قراراً بعدم المنع، في حين لا يزال النظر في بقية البلاغات البالغ عددها 52 بلاغا. كما أوضحت اللجنة تلقيها 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قراراً واحداً بقبول التعويض، وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. جاءت هذه البيانات في تقرير أصدرته اللجنة عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431/1432هـ. ومن المعلوم أن هذه اللجنة المشكلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تعنى بالنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات، والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين. وبمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بما سبق أن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية، لوحظ أن هناك انخفاضاً في عدد تلك البلاغات من 239 إلى 91 بلاغاً. يذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من إبلاغها لأصحاب الشأن، وفقاً لما نصت عليه المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأصدرت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية تعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، التي اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة. وأبلغت جميع الجهات الحكومية بذلك لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وهي: الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل. وذلك للأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ وجار تنفيذها بعد ذلك التاريخ والأعمال التي فتحت مظاريفها بعد 1/1/1428هـ. كما تضمنت الإجراءات أن تحدد كميات المواد الأساسية الواردة بقرار مجلس الوزراء وفقا للكميات المحددة في المستخلص المقدم من مقاول التنفيذ والمعتمد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والإدارة الفنية في الجهة الحكومية بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض، وإذا لم تكن محددة بدقة في المستخلصات وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم تحديد نسبة مئوية لقيمة المواد المحددة بقرار مجلس الوزراء من إجمالي قيمة البند المنفذ وذلك من قبل الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وذلك بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض. وألزمت الوزارة الجهات الحكومية لتحديد مبلغ التعويض وتطبيق المعادلات الرياضية المعتمدة والرجوع إلى متوسط الأسعار الشهرية الواردة من الجهات المختصة والمعتمد من وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات). كما كلفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإعداد وجمع وتجهيز ونشر البيانات الشهرية المتعلقة بمعدلات الأسعار للمواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء اعتبارا من بداية الربع الرابع 2008 على موقعها الإلكتروني وتزويد الجهات الحكومية بتلك البيانات عند طلبها، على أن تزود وزارة التجارة والصناعة من جانبها بشكل شهري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأسعار تلك المواد في موعد لا يتجاوز أسبوعا من نهاية كل شهر. وأكدت الوزارة شمولية التعويض للعقود التي تأخر المقاولون في تنفيذها وجار تنفيذها بعد 1/1/1428هـ وذلك في المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، وعدم تطبيق غرامة التأخير على مبلغ التعويض، حيث إن الغرامة تطبق على القيمة التعاقدية. مبينة أن قيمة التعويض عن ارتفاع الأسعار ليست لها تأثير عند ممارسة الجهة صلاحياتها في الزيادة 10 في المائة أو التخفيض 20 في المائة من قيمة العقد، ويتم الاعتماد على الأسعار المتعاقد عليها عند تحديد هذه النسبة.
إنشرها

أضف تعليق