أخبار الشركات- محلية

99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية

 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1613/ل.س/2019) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/04/30هـ الموافق 2019/01/06م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود و خالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة و الاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) ، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث و التسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني،  المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ  2012/01/01م إلى 2013/04/15م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

الأول: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (18,016,457.70) ثمانية عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.

الثاني: خالد بن صالح بن حمد الريس
فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,451,299.50) خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الثالث: غدير بن صالح بن غدير الرشيد
فرض غرامة مالية عليه قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (32,598,012.10) اثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً واثنا عشر ريالاً وعشرة هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم (1611/ل.س/2018) لعام 1440هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1611/ل.س/2018) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/04/23هـ الموافق 2018/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين، وسعود بن عبدالله سعدان بن سعدان، ونايف بن عبدالله سعدان بن سعدان، وتركي بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسارة بنت سليمان بن ابراهيم أبو حيمد، وخالد بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسعد بن ابراهيم بن يوسف الشايجي، ومجيد بن محمد بن عبدالله العريفي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وعبدالعزيز بن بدر بن سعود آل سعود، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وهشام بن عبدالله بن محمد الراجح، وماهر بن حمد بن عبدالله الشنيبر، وسمر بنت سميع الحق قمر الدين ملك، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وراكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني، شركة ساب للتكافل، شركة الرياض للتعمير، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة الجبس الأهلية، شركة الاحساء للتنمية، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة المشروعات السياحية، الشركة الشرقية للتنمية، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة إكسا للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/01/01م إلى 2013/04/30م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: سارة فيصل ضيدان أبو اثنين
1.فرض غرامة مالية عليها قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامها بدفع مبلغ قدره  (8,034,454)  ثمانية ملايين وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثانياً: سعود عبدالله سعدان بن سعدان
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,875,000) مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (6,126,616.85) ستة ملايين ومائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3.منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

ثالثاً: نايف عبدالله سعدان بن سعدان 
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (90,000) تسعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (130,111.90) مائة وثلاثون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: تركي عبدالله سعدان بن سعدان
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (660,000) ستمائة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,186,606.75) مليونين و مائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وستة ريالات وخمسة وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3.منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

خامساً: سارة سليمان ابراهيم أبو حيمد
1.فرض غرامة مالية عليها قدرها (210,000) مائتان وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,938,967.20) مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وعشرون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

سادساً: خالد عبدالله سعدان بن سعدان
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (6,688,354.50) ستة ملايين وستمائة وثمانٍ وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

سابعاً: سعد ابراهيم يوسف الشايجي
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (165,000) مائة وخمسة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (743,364.85) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

ثامناً: مجيد محمد عبدالله العريفي
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,600,068.35) أربعة ملايين وستمائة ألف وثمانية وستون ريال وخمس وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3.منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

تاسعاً: جواهر محسن نهار الدعجاني
1.فرض غرامة مالية عليها قدرها (270,000) مائتان وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامها بدفع مبلغ قدره (859,919) ثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

عاشراً: عبدالعزيز بدر سعود آل سعود
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (540,000) خمسمائة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (403,940.30) أربعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

الحادي عشر: ثامر فيصل ثامر آل سعود
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (435,000) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (843,044.40)  ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

الثاني عشر: هشام عبدالله محمد الراجح
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (210,000) مائتان وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.  
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (516,384.40) خمسمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

الثالث عشر: ماهر حمد عبدالله الشنيبر
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,370,156.95) مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

الرابع عشر: سمر سميع الحق قمر الدين ملك
1.فرض غرامة مالية عليها قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال عن هذه المخالفات. 

الخامس عشر: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (195,000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (44,721.60) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وإحدى وعشرون ريالاً وستون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

السادس عشر: راكان محمد عبدالرحمن الطبيشي
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال عن هذه المخالفات. 
2.إلزامه بدفع مبلغ قدره (164,088.20) مائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وعشرون هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- محلية