أخبار اقتصادية- محلية

"الشورى" يطالب بإستثناء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة

"الشورى" يطالب بإستثناء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ (23) من أعمال السنة الـ (3) للدورة الـ (7) التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى على عدد من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 - 1439 قدمها الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة. وأكد مجلس الشورى في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث إستراتيجيته وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وتطوير آلياته الرقابية. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6% وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس رائدة أبو نيان عضو المجلس. وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية وهي توصية إضافية تقدم بها ناصر النعيم عضو المجلس. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور عبدالله الجغيمان عضو المجلس.

و تقدم الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ عضو المجلس بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها. وأكدت الدكتورة مستورة الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تبرير اللجنة عدم قبول التوصية على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بكل ما يتعلق بها تجاه مسؤولياتها سواء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي. مؤكدة أن ما يعزز ذلك ورود الأمر السامي الكريم رقم 25801 وتاريخ 29/5/1439 والقاضي بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات سفر وسكن وتنقلات من يتبرع من المختصين القانونيين للترافع عن حالات الإيذاء التي تقع على الأشخاص المشمولين بنظام الحماية من الإيذاء. وأشارت رئيسة اللجنة إلى ما ورد في نص الأمر السامي الذي قضى بالموافقة على أن تتحمل الدولة عن طريق الوزارة تكليف محامين وصرف أتعابهم للترافع عن حالات الإيذاء التـي يتعرض لها المــعنيون بمواد نظــام الحماية من الإيذاء الصادر بالـمرسوم المـلكي رقم م /52 وتاريخ 15/11/1434 من الأطفال والنساء والمطالبة بحقوقهم حتى تصل إلى المحاكم المختصة ويفصل فيها القضاء ويتم تنفيذ أحكامه.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المادة (12) من نظام الأسماء التجارية والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها والمادة (19) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها عملا بالمادة (17) من نظام المجلس والذي تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة وذلك بحضور الدكتور محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. وكان عدد من أعضاء المجلس قد تداخلو في تقرير اللجنة وموضوع التباين بين المجلس والحكومة حيث أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها إضافة إلى عدة ملحوظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1439 تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية كما طالبت اللجنة الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات وتركيز خططها التسويقية على الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية كافة وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى كما شددت اللجنة على تكثيف نشاط الهيئة المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية وإطلاع المصدرين السعوديين عليها. كما أهابت اللجنة بالهيئة لتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية أن تعقد هيئة تنمية الصادرات اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتضمن حصصا في تلك الأسواق. مشيرا إلى ضرورة أن تتوافق الصادرات مع مواصفات الأسواق العالمية من حيث الجودة والنوعية والكمية. وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1439 في جلسة قادمة .

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية