أخبار اقتصادية- محلية

تحديث قواعد ترخيص خدمات الزكاة وضريبة الدخل و«القيمة المضافة»

تحديث قواعد ترخيص خدمات الزكاة وضريبة الدخل و«القيمة المضافة»

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق السابع من آذار (مارس) المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة، الذي أعطى الوزارة اختصاص "إصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من أهمية تعديل القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل، قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة العامة للزكاة والدخل، بمراجعة وتحديث تلك القواعد بما يواكب تلك المستجدات.
وبينت "التجارة" أن مشروع القواعد يتضمن الأحكام الخاصة بمزاولة مهنة خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ومن أبرز أحكام القواعد: بيان نطاق الترخيص، إضافة إلى تحديد شروط تقديم تلك الخدمات في طالب الترخيص.
وتضمن مشروع القواعد بيان دور الوزارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عملية الترخيص، وكذلك بيان المدد المحددة بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المكتب ووسائل حفظهم، حيث سيتم نشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ونصت قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون بينهم مستشار نظامي يتولى النظر في مخالفات أحكام هذه القواعد ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة.
ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى فإنه يحق للجنة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية، الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وأكدت مواد مشروع قواعد الترخيص عدم جواز تقديم أي خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ويشمل الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، وتقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل.
كما يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة، إعداد الإقرارات المتعلقة بها، ولا يشمل نطاق الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالا تتعلق بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
ويشترط للمتقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يكون سعودي الجنسية وكامل الأهلية، وأن يجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث التالية من حصوله على الترخيص طبقا للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
وبعد اكتمال طلب الترخيص ترفع الهيئة توصياتها بشأنه للوزارة، وعلى الوزارة إكمال ما يلزم لإصدار قرار بالموافقة على طلب الترخيص أو الرفض المسبب، ويجوز لمقدم طلب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه.
ويمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا في تقديم الخدمات محل الطلب موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ 90 يوما على الأقل.
وعلى المرخص له إخطار الوزارة والهيئة ببيانات التواصل معه عند طلب الترخيص وبكل تغير يطرأ عليها خلال شهر من تاريخه، حيث يترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالوزارة والهيئة، وعليه أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه، وأن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، وأن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز بالمكتب. كما على المرخص له تقديم الخدمات والتوقيع على التقارير بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع على ألا تتجاوز أعماله نطاق الترخيص المحدد في القواعد، وعليه الالتزام بحجم وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات سنويا وفقا لما تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير.
ويلتزم المرخص له بتزويد الهيئة سنويا خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب ـ وكلما لزم الأمر ـ بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ومتابعة نوعية الممارسة المهنية وفقا للآلية التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
ويلتزم كذلك بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، كما يلتزم المرخص له بعدم ربط أتعابه في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة التي يقدمها كأن يربط أتعابه بنسبة معينة من المبلغ الذي تم تخفيضه من المبلغ المقدر للضريبة.
ويلتزم المرخص له سنويا بحضور عدد من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة، ويلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ من التقارير وحفظها بوسائل الحفظ المعتبرة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره.
ويجب على المرخص له إذا توقف عن تقديم الخدمات لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية إخطار الوزارة والهيئة بذلك خلال الـ 30 يوما التالية لتاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.
هذا، ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد وفق النموذج المخصص لذلك، حيث يمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية