صوت القانون

أركان وشروط المسؤولية المدنية في النظام السعودي «2»

أركان وشروط المسؤولية المدنية في النظام السعودي «2»

إكمالا لما تم تناوله في المقال السابق من حديث حول أركان المسؤولية وشروطها، وبعد أن تطرقنا إلى شروط وأركان المسؤولية عن العمل، أو الفعل الضار، وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة، أو رابطة السببية بين الخطأ والضرر، نتطرق اليوم إلى ركن الضرر في المسؤولية المدنية.
من موجبات التعويض عن الضرر متى توافر الخطأ في حق المدين ألا يكون خطأ المضرر قد استغرق خطأ المدين، وعليه؛ فإن ثبوت الخطأ في حق المدين لا يوجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية فلا بد من إثبات وقع الضرر، حيث يعتبر الضرر ركنا من أركان المسؤولية العقدية والتقصيرية في الشرع وفي القانون، فلا يمكن القول بوجوب مسؤولية المدين عن فعل أو امتناع لم يترتب عليه ضرر، بل لا بد أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر قد وقع نتيجة لهذا الخطأ.
الضرر في المسؤولية العقدية هو الضرر الذي يصيب المدين جراء عدم تنفيذ العقد أو أحد بنوده، بينما الضرر في المسؤولية التقصيرية هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له. ينقسم الضرر في عمومه إلى ضرر مباشر وضرر غير مباشر، ضرر محقق وضرر محتمل، كما ينقسم إلى ضرر أدبي وضرر معنوي؛ وحيث إن المقام لا يسمح بالخوض في تفاصيل هذه التقسيمات فسنوجز الحديث عن الضرر المباشر وغير المباشر والضرر المحقق والمحتمل، ثم سنتحدث بتفاصيل أكثر في مقال العدد المقبل ــ إن شاء الله تعالى ــ عن الضرر المادي والضرر المعنوي. إن الضرر المباشر هو ذلك الضرر المترتب على فعل المدين وخطئه ولم يكن في استطاعة المدين أن يتوقاه ببذل جهد معقول، أما الضرر غير المباشر فلا يعد نتيجة طبيعية لخطأ المدين، وكان بالإمكان توقيه ببذل عناية معقول، وفي العموم يرى غالبية الفقه القانوني والشرعي أنه لا مجال للتعويض عن الأضرار غير المباشرة في المسؤولية المدنية. أما بالنسبة إلى الضرر المحقق ومحتمل الوقوع فإنه يشترط في الضرر أيضا أن يكون محقق الوقوع، حيث استقر القضاء على عدم جواز التعويض عن الضرر المحتمل، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم 5694/2/س/1436هـ.

مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون