صوت القانون

حوكمة مجلس الإدارة .. ضمان للعدالة وحقوق المساهمين

حوكمة مجلس الإدارة .. ضمان للعدالة وحقوق المساهمين

سبق الحديث عن حوكمة مجلس الإدارة في العدد الصادر بتاريخ 10/10/2018، وسنتحدث في هذا العدد عن حوكمة دور المساهمين وجمعياتهم.

المعاملة العادلة للمساهمين
يلتزم المجلس بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم كما يلتزم مع الإدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم، وعدم حجب أي حق عنهم، وتبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم.

الحقوق المرتبطة بالسهم
تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، ومنها حصوله على نصيبه من صافي الأرباح وعلى نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية وحضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها وحق التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات والاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وفقا للنظام ودون الإضرار بمصالح الشركة، وحق مراقبة أداء الشركة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهة أعضاء المجلس.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
تزود الشركة المساهمين بمعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، ما لم تنشر تلك المعلومات في موقعها الإلكتروني، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفا لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

الحصول على أرباح
يبين نظام الشركة الأساس النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، ويجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقا لنظام الشركة الأساس، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص بتعديل نظام الشركة الأساس وزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وفق الأوضاع المقررة وتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة يخصص لغرض معين، وتقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس والموافقة على عملية شراء أسهم الشركة وإصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، وإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك وتخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك ووقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين إذا نص على ذلك نظامها الأساس.

اختصاصات الجمعية العامة العادية
ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وعلى الأخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والترخيص لعضو مجلس الإدارة في مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، ومراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بالأنظمة واللوائح، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم تلك الأنظمة أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن وتشكيل لجنة المراجعة والموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المجلس والبت في اقتراحات المجلس بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية وتعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم والنظر في مخالفاتهم وأخطائهم أثناء أدائهم مهامهم، ووقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، وتكوين احتياطيات أخرى للشركة، غير الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، والتصرف فيها والموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة.

جمعية المساهمين
تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، بدعوة من مجلس الإدارة، وفقا للأوضاع النظامية وعلى المجلس دعوة الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 5 في المائة على الأقل من رأسمال الشركة ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال 30 يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات، ويجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل تاريخ عقدها بـ 21 يوما على الأقل، وتنشر الدعوة في موقع الشركة الإلكتروني إن وجد وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه دعوة انعقاد الجمعيات العامة إلى مساهميها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويعمل مجلس الإدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

جدول أعمال الجمعية العامة
على المجلس عند إعداد جدول الأعمال أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5 في المائة على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، وعلى المجلس إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل وينبغي أن يتاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ــ عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ــ الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول الأعمال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون