صوت القانون

التعزير على الدعاوى الصورية والكيدية

التعزير على الدعاوى 
الصورية والكيدية

نصت المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية على أن:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

والمادة الثانية على أن:
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

والمادة الثالثة على أن:
1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون