أخبار اقتصادية- محلية

إعادة تصدير القمح المستورد غير المستوفي للشروط أو إتلافه على نفقة المرخص لهم

إعادة تصدير القمح المستورد غير المستوفي للشروط أو إتلافه على نفقة المرخص لهم


سمحت مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، للمؤسسة العامة للحبوب، بمصادرة أو شراء القمح في حال تم استيراده دون الحصول على موافقة رسمية.
وبحسب اللائحة التنفيذية الجديدة، فإنه يحق للمؤسسة إتلاف أو إعادة تصدير القمح غير المستوفي للشروط على نفقة المرخص له، حيث يتم هذه الإجراء وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها من قبل الهيئة العامة للجمارك السعودية.
وخولت اللائحة؛ التي طرحت للمهتمين في القطاعين العام والخاص لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها؛ للمؤسسة سحب وإتلاف أي كميات من القمح التي لا تحقق المعايير والمواصفات المطلوبة المحددة في أحكام النظام واللائحة، على أن تكون عملية الإتلاف على حساب المرخص.
وسمحت اللائحة للمؤسسة باستخدام كميات من القمح التي لا تحقق تلك المعايير والمواصفات لأغراض أخرى غير الاستهلاك الآدمي. في حين يجوز للمرخص له – بعد موافقة المؤسسة- إعادة استخدام الدقيق المعبأ بخلاف المعايير ذات العلاقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يتم اختباره عن طريق المؤسسة بواسطة مختبرها المركزي أو عن طريقها بواسطة مختبر خارجي معتمد. 
وحددت اللائحة عقوبات ستطبق في حق الجهات أو الكيانات أو الأشخاص المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، في حال ارتكابهم مخالفات لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، حيث هناك عقوبات تستوجب توجيه الإنذار، وإيقاع الغرامة المالية، وتعليق نشاط الترخيص أو جزء منه لمدة محددة أو لحين انتفاء وجود المخالفة، وعقوبات أخرى تستوجب إلغاء الترخيص.
ووفقا لمسودة اللائحة التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن إيقاع عقوبة الإنذار على المرخص له أو الشخص أو الكيان غير المرخص له المرتكب لأي من المخالفات الواردة في مسودة النظام، إذا كانت المخالفات ترتكب لأول مرة وغير متكررة، والتي من بينها، عدم تزويد المرخص له منتجاته من الدقيق لعملائه أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأمر الذي قد يلحق الضرر بأنشطتهم أو يؤثر في إمداد السوق.
ومن بين المخالفات انخفاض أو تجاوز القدرة الإنتاجية بنسبة تزيد على 15 في المائة من القدرة الإنتاجية للمطاحن المرخص لها، الموضحة في الترخيص دون موافقة المؤسسة إلا إذا كان هذا الانخفاض يرجع إلى عمليات مؤقتة لا تؤثر سلبا في إمداد السوق أو العملاء المباشرين بالكميات المتعاقد عليها، أو كان الارتفاع بسبب تحديث المرخص له لمعداته وتجهيزات مطاحنه.
وتشمل المخالفات عدم التزام المرخص له بأي خطط للخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل وتنفيذها قدمها للمؤسسة ضمن طلب ترخيصه، وذلك بهدف تسهيل عملية توفير المنتجات للعملاء، إضافة إلى عدم توافر صوامع تخزينية تكفي لتخزين حاجة الإنتاج لمدة 15 يوما على الأقل، أو عدم توفر مخزون يكفي لإنتاج ما مدته 15 يوما على الأقل، حتى وإن توافرت الصوامع التخزينية الكافية.
وألزمت اللائحة المرخص لهم حتى لا يعد ذلك مخالفة تسجل ضدهم، تنفيذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تحافظ على صحة وسلامة التخزين والإنتاج والمنتجات النهائية، وتوفر بيئة مناسبة وملائمة لظروف تخزين القمح والدقيق قبل تعبئته وكذلك المنتج المعبأ، إضافة إلى اتباع تعليمات ومعايير الأمن الصناعي والسلامة الصناعية حتى لا يتعرض الإنتاج أو العاملون بالمنشأة أو المنشأة للخطر، وإبلاغ المؤسسة بتسلم أي قمح خام تبين أنه مخالف للمواصفات الواردة ضمن أحكامها، وغيرها من الضوابط الأخرى. 
أما المخالفات التي تستوجب إيقاع الغرامة المالية التي حددتها اللائحة، فمن بينها ممارسة أي من الأنشطة والعمليات دون الحصول على الترخيص اللازم لها، أو مخالفة أي الأحكام، وعدم صحة تاريخ الصلاحية أو البيانات الإلزامية على أكياس الدقيق المعبأة الجاهزة للبيع، إضافة إلى استخدام قمح غير مطابق للمواصفات المحددة ضمن أحكام اللائحة أو لم يتم السماح من المؤسسة باستخدامه أو استيراده، وكذلك استخدام قمح في العملية الإنتاجية قد تعرض للتلف كليا أو جزئيا
أو تعرض للإصابة الحشرية أو العفن أو أي إصابة ميكروبية.
ومن بين المخالفات التي تستوجب الغرامة، استخدام مواد محسنة للدقيق مخالفة للمواصفات، وعدم الالتزام بالشروط الواردة بالترخيص الممنوح للمرخص له من المؤسسة إنشاء أو تشغيل مطاحن القمح دون ترخيص أو بترخيص قد انتهت مدته، إضافة إلى التوسع في المطاحن دون الحصول على ترخيص من المؤسسة، والتوسع في صوامع تخزين القمح وفقا للاحتياجات التشغيلية أو إنشائها دون الحصول على الترخيص ذي العلاقة.
ومن بين المخالفات أيضا، تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس، ومباشرة استيراد القمح من الأسواق العالمية دون الحصول على موافقة من المجلس أو مخالفة شروط تلك الموافقة، إضافة إلى عدم قيام المرخص له مسبقا من المؤسسة باتخاذ ما يلزم لتجديد ترخيصه خلال المدة المحددة الموضحة في الترخيص.
أما المخالفات التي تستوجب تعليق نشاط الترخيص أو إلغاءه، فتتضمن طرح المرخص له دقيقا فاسدا، وينتج عن ذلك حالة تسمم أو وفاة، والقيام بأي عملية اندماج مع أي مرخص له آخر أو امتلاك نسبة أغلبية في المرخص له أو موجوداته سواء داخل المملكة أو خارجها، دون الحصول على موافقة مسبقة، إضافة إلى شراء ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم مرخص له آخر أو شراء أوراقه المالية أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن، وفقا لنظام المنافسة ولوائحه التنفيذية.
ومن بين المخالفات التي تستوجب تعليق نشاط الترخيص أو إلغاءه، اتفاق المرخص لهم على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها في قطاع تشغيل المطاحن دون الحصول على الموافقة لذلك، أو قيام المرخص بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالا بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها. 
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية