عقارات

لائحة المكاتب العقارية الجديدة تلزم الملاك بعمولة عقود البيع والإيجار

لائحة المكاتب العقارية الجديدة تلزم الملاك بعمولة عقود البيع والإيجار

ألزمت مسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي ينتظر إقرارها، ملاك العقار بتحمل عمولة عقد الإيجار أو البيع بدلا من المشتري أو المستأجر، كما منعت المنشآت العقارية التي تعمل في الوساطة من تشغيل شخص غير سعودي في نشاط الوساطة العقارية.
ووفقا لمسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها - فإنه على المكاتب العقارية تحديد عمولة عقد البيع أو الإيجار بالاتفاق مع مالك العقار في عقد الوساطة العقارية، وأن يتحمل مالك العقار قيمة عمولة العقد بالكامل ولا يجوز تحميل المشتري أو المستأجر بها.
وأوضحت مسودة اللائحة، أن المكاتب العقارية لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تستلمها من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمتها من أجلها، مشيرة إلى أن هناك عقوبات تصدر بحق المكاتب العقارية المخالفة للأنظمة.
وتتمثل هذه العقوبات في غرامة بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال، فيما تغلق المنشأة لمدة سنة في حال تكررت المخالفة للمرة الثالث، وتغلق نهائيا في حال تكررت للمرة الرابعة.
وبينت اللائحة أن هذه العقوبات تصدر بقرار من وزير الإسكان أو من ينوب عنه، لكنها تسمح لمن صدرت بحقهم العقوبات بالتظلم أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغ القرار، إضافة إلى قيام وزارة الإسكان بفتح حساب مصرفي في إحدى المصارف المحلية لتحصيل إيرادات المخالفات وصرفها على مشروعات الوزارة.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه لا يجوز فتح أي منشأة عقارية ما لم تكن مسجلة بالسجل التجاري، ويشترط لذلك أن تكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية".
وأكدت مسودة اللائحة أنها تهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية كنشاط احترافي، وتنظيم أعمال المنشآت العقارية، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات