صوت القانون

ضوابط وأحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية «1»

ضوابط وأحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية «1»

تنظم قوانين العمل ولوائحه التنفيذية عادة ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية، وذلك بغية حماية العامل من استغلال أرباب العمل، حيث يقتضى هذا التنظيم أن يكون للعامل الحق في الامتناع عن تأدية ساعات إضافية إلا بناء على أجر إضافي. وتماشيا مع هذا السياق نص نظام العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. هذا ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا. هذا ويجب على صاحب العمل تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. كما لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

*مستشار قانوني
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون