صوت القانون

ضوابط وأحكام الإجازات المستحقة للعامل «2»

ضوابط وأحكام الإجازات المستحقة للعامل «2»

في إطار حديثنا المخصص للإجازات المستحقة للعامل وفقا لنظام العمل وبعد الحديث عن الإجازة السنوية وأحكامها في مقال الأسبوع الماضي سنتحدث في مقال هذا الأسبوع عن بقية الإجازات المستحقة للعامل، حيث إضافة إلى الإجازة السنوية وإجازة الأعياد والمناسبات الأخرى يكون للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. هذا ويشترط لاستحقاق العامل لهذه الإجازة أن يكون قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، كما أنه يكون لصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل.
كما أنه يحق للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية، هذا ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيّا. وإذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويتوجب على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوما على الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. كما أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
للعامل أيضا الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الـ 30 يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ 60 يوما التالية، ودون أجر للـ 30 يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. هذا ولا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون