أخبار اقتصادية- محلية

تمهيدا للخصخصة.. تغريم المخالف لنظام مطاحن إنتاج الدقيق 20 مليون ريال

تمهيدا للخصخصة.. تغريم المخالف لنظام مطاحن إنتاج الدقيق 20 مليون ريال

في إطار مشروع الخصخصة، أشار نظام مطاحن إنتاج الدقيق إلى معاقبة كل من يرتكب مخالفة أحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات المقررة، إما الإنذار أو تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح أو غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وللجنة النظر في المخالفات تطبيق العقوبة المناسبة.
وبين النظام الذي اطلعت "الاقتصادية" على تفاصيله، أن إنشاء المطاحن أو تشغيلها يكون من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقا للإجراءات النظامية، ويشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب يصدر بقرار من مجلس المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتفرض المؤسسة العامة للحبوب مقابلا ماليا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي.
وتبين اللوائح تصنيف التراخيص وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها، وعلى المؤسسة العامة للحبوب في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق، ولا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس.
ويجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تبينها اللوائح، ولا يجوز لها استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على الموافقة وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
وتراقب المؤسسة العامة للحبوب جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها، فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح.
وتحدد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقا للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.
ودون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار، تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
ولرئيس مجلس المؤسسة العامة للحبوب في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقا للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.
ويحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، على ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
وتلتزم شركات المطاحن على الحصول على موافقة المجلس قبل أي عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ المؤسسة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
وذلك فضلا عن الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
ويحظر على شركات المطاحن اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، فضلا عن اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
كما يحظر عليها قيامها بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعها - بعد حصولها على موافقة المجلس - بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها وتلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقا لما تبينه اللوائح.
وتتلقى المؤسسة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها المتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
وتلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسة من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقا لما تقضي به الأنظمة.
ويتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.
ويصدر مجلس الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بالنظام بعد مضي مائة وثمانين يوما.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية