صوت القانون

الجزاءات التأديبية في نظام العمل وضوابط تنفيذها

الجزاءات التأديبية في نظام العمل وضوابط تنفيذها

تتأثر علاقة العمل العقدية كغيرها من العلاقات التعاقدية الأخرى بكثير من العوامل التي قد ثؤثر سلبا في مسارها، لذلك تقر التشريعات المحلية والدولية مجموعة من الجزاءات التأديبية التي بموجبها يكون لصاحب العمل الحق في فرض عقوبات تأديبية على العامل، وذلك بشرط عدم التعسف في استعمال ذلك الحق. تماشيا مع هذا النهج، جاءت نصوص نظام العمل السعودي؛ حيث نص النظام على حق صاحب العمل في فرض عدد من الجزاءات التأديبية على العامل المتمثلة في الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها، تأجيل الترقية، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، وأخيرا الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. الجدير بالذكر هو أن هذه الجزاءات وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا مجال لأن يوقع على العامل جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، كما أنه لا يجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة. ولا يجوز أيضا اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوما.
وحيث إن المخالفات المذكورة أعلاه مرتبطة بعلاقة العمل، فلا يحق لصاحب العمل فرض أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن هذا الأمر متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
الأصل في توقيع أي جزاء تأديبي أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، هذا ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر. أخيرا وليس آخرا؛ يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون