صوت القانون

10 سنوات سجنا و10 ملايين ريال غرامة.. الحد الأقصى لعقوبات مخالفي نظام الغذاء الجديد

10 سنوات سجنا و10 ملايين ريال غرامة.. الحد الأقصى لعقوبات مخالفي نظام الغذاء الجديد

أظهرت اللوائح الجديدة لنظام الغذاء أن العقوبة القصوى لمخالفات لوائح النظام هي 10 سنوات سجنا وعشر ملايين ريال غرامة.
كما أظهرت اللوائح أن التعويض عن الأضرار بحسب كل مخالفة وهنا أبرز لوائح النظام:
أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما أو إلغاء الترخيص وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وإذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معا، إضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المشار إليها آنفا.
ثانيا: تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة ذلك. ثالثا: إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعا: ينشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامسا: يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قرارا بالعقوبة؛ التظلم منه أمام لجنة النظر في المخالفات ـــ المنصوص عليها أدناه في هذه اللائحة- خلال "30" يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادسا: يكون المجلس لجنة ـــ أو أكثر ـــ لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا عقوبة السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال "60" يوما من تاريخ إبلاغه به، ويجوز أن يتظلم ذو الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز "60" يوما. وفي حال انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف قرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية، وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية قرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه اللائحة. إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، تحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة" للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك، وإذا صدر الحكم في هذه المخالفة أو رأت هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة" عدم إحالتها إلى المحكمة المختصة، فتحال المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات للنظر في المخالفة وتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في المادة "36" من نظام الغذاء ولا تمنع إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة" أو إلى اللجنة الهيئة من أن تتخذ ما تراه ضروريا من تدابير احترازية.
يتبع في نظر المخالفات وإيقاع العقوبات - التي تتولى الهيئة إيقاعها على المخالف أن تنظر الإدارة المختصة في المخالفة بعد استكمال إجراءات ضبطها، ولها سماع أقوال المخالف أو من يمثله وأن تصدر الإدارة المختصة قرارها في شأن المخالفة، وترفعه إلى الرئيس أو من يفوضه لاعتماده ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتماد القرار من الرئيس أو من يفوضه ويتم تبليغ المخالف بقرار العقوبة إما عن طريق تسليمه مناولة مع تأييد الاستلام أو إثبات رفضه أو تسليمه للمنشأة المخالفة في موقعها مع إثبات التسليم من أي من تابعي المنشأة في الموقع أو إرساله إلى عنوان المخالف المسجل لدى الهيئة أو إرساله إلى البريد الإلكتروني للمخالف المسجل لدى الهيئة. يجوز للمتضرر من أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون